‏تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة اضرام سائق النيران في شقة شقيقته لتلتهم النيران زوجها ونجلها اللذان لقيا مصرعهما حرقاً وأصيبت شقيقته بحروق متفرقة في الجسم ولاذ المتهم بالهروب إلى أن تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبطه ، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد .

‏وأقر المتهم في اعترافه أمام جهات التحقيق انه ارتكب الواقعة بسبب الخلاف على الميراث و٣٠ الف جنيه ، واشار خلال التحقيق معه انه أحضر زجاجة بنزين وقام باضرام النيران في باب شقة شقيقته بعين شمس ، لتلتهم النيران جسد شقيقته التي ترقد بين الحياة والموت وتحرق أيضا جسد زوجها ونجلها اللذان لقيا مصرعهما حرقا .

وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة ايام على ذمة التحقيقات واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة والاستماع إلى شهود العيان.

‏تلقى قسم شرطة عين شمس قد تلقي بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة بدائرة القسم ، مما ادي إلى مصرع أب ونجله واصابه الزوجة جميعهم بحروق.

‏و وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة انتقال رجال المباحث إلى مكان البلاغ لكشف ملابساته وضبط مرتكب الواقعة.

‏وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان المتهم يعمل سائق 42 عام وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطه ، واقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على الميراث و٣٠ الف جنيه وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حريق عين شمس القاهرة النيابة العامة مباحث القاهرة

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.

 


وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

المادة (٢٠٥):


نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.


المادة (٢٠٦):


يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.

 


المادة (۲۰۷):


يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.

 


المادة (۲۰۸):

يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

 


المادة (۲۰۹):


يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.


ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.

 

 

مقالات مشابهة

  • تبعهما لمدخل العقار.. التحقيق مع سائق تحرش بطفلتين في بولاق الدكرور
  • نشرت مقاطع إباحية.. تفاصيل ضبط راقصة شهيرة بملهى في الشيخ زايد
  • حبس سائق توك توك تحرش بفتاة في العمرانية
  • لامس جسدها خلال توصيلها.. التحقيق مع سائق تحرش بفتاة سودانية في العمرانية
  • النيابة العامة تستعجل تقرير استكتاب المتهم بتزوير رسالة موظف الأوبرا المنتحر
  • النيابة تأمر بحبس المتهم باصطناع رسالة منسوبة زورًا لموظف دار الأوبرا المنتحر
  • النيابة العامة تكشف غموض رسالة انتحار خاص بموظف بدار الأوبرا
  • النيابة العامة تأمر بحبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورا لموظف دار الأوبرا
  • تفاصيل محاكمة عاطل لاتهامه بإنهاء حياة فتاة متسولة في القاهرة
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)