مستشار وزير الصحة: الختان جريمة ولا علاقة له بالدين والشرف
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن هناك تحسنًا كبيرًا وملحوظًا في مؤشرات ختان الإناث، خاصة في الفئة العمرية للبنات من صفر إلى 19 عامًا.
وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن نسبة ختان الفتيات الكبار في السن كانت في المسح السكاني لعام 2014 حوالي 92%، وأظهر المسح الصحي الأخير للأسرة المصرية، الذي أجراه الجهاز القومي للتعبئة والإحصاء في 2021، وأعلن عنه في 2022، أن النسبة انخفضت من 92% إلى 86%، مشيرًا إلى أن الرقم قد يبدو كبيرًا ولكنه يشمل السيدات حتى عمر 49 عامًا.
وتابع، أن الإنجاز الحقيقي يظهر في الفئة العمرية للبنات من صفر إلى 19 عامًا، حيث كانت نسبة الختان في عام 2014 نحو 21%، وفي عام 2021 انخفضت هذه النسبة إلى 14%، مما يعكس تحسنًا كبيرًا، مؤكدًا أن الاحتفال الحقيقي سيكون عند القضاء النهائي على ختان الإناث.
وأشار حسن إلى أن حادثة وفاة فتاة تدعى "بدور" في عام 2007 بسبب الختان كانت بداية لتحرك قانوني، وفي عام 2008 صدر قانون يجرم ختان الإناث،
ولفت الى أن وزارة الصحة أكدت حينها أن الختان لا علاقة له بالطب، كما أكدت وزارة الأوقاف والكنيسة القبطية أن الختان لا علاقة له بالإسلام أو المسيحية.
وأكد حسن أن وفاة فتاة أخرى تدعى "ميار" في السويس بسبب الختان دفعت إلى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية يعاقب عليها الطبيب والمنشأة وولي الأمر، كما تم تشديد العقوبات مرة أخرى بعد وفاة فتاة تدعى "ندى"، موضحًا أن الختان جريمة بنص القانون، وهو الآن جناية تعرض الطبيب ومنشأته للمساءلة القانونية، وشدد على أن الختان لا علاقة له بالشرف ولن يحمي الفتاة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة ختان الاناث علاقة له فی عام
إقرأ أيضاً:
ختان الإناث مجرم في القانون والطب... لا تشارك بهذه الجريمة
أكدت وزارة الصحة والسكان ، من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي إن ختان الإناث مجرم قانونًا وطبيًا ، مشددة علي ضرورة عدم المشاركة في هذه الجريمة لما تمثله من انتهاك وضرر بالغ للإناث .
ونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام، كالتالي:
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررًا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.