تتدرج من توجيه اللوم وصولًا لإسقاط العضوية.. آليات توقيع الجزاءات البرلمانية بمجلس النواب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التشكيل الجديد للجنة "القيم" لدور الانعقاد الخامس الحالي من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، وفقًا لما حددته اللائحة الداخلية والتي نصت على أن: "تُشكل بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس".
الجزاءات البرلمانية
وقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الجزاءات البرلمانية التي يجوز للجنة القيم توقيعها على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة.
فقد نصت المادة (381) على أن مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
أولًا: اللوم.
ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسًا: إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة، ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القيم اللائحة الداخلية لمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
نص مشروع قانون الصندوق القومى للتكافل الاجتماعى بعد إحالته للجنة التضامن بمجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عمر، وآخرين بإنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وجاء مشروع القانون في 12 مادة، نصت المادة الأولي على: "أن ينشأ صندوق يسمى الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية".
بينما تضمنت المادة الـ2 أهداف الصندوق إذ نصت علي:"يهدف الصندوق إلي توفير الأمن المالي والحماية ومواجهة الظروف الصعبة غير المتوقعة للمشتركين فيه من خلال الحصول على مبلغ مالي في حالة الوفاة أو العجز أو الأمراض الحرجة أو حدوث كوارث أو أحداث غير متوقعة".
وأوضحت المادة الـ3 مجلس إدارة الصندوق، إذ نصت على يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته كل من رؤساء بعض البنوك وشركات التامين وخبراء في الاقتصاد بعددهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن تحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد العقاده وتحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية الرئيسة وأعضاؤه ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن مبدأ التكافل الاجتماعي يظل هو الأسمى على الإطلاق في العلاقات الإنسانية وقد أثبت هذا المنهج نجاحه بجميع أشكاله وفي كل الأوقات، وحينما يتوفر هذا التكافل من خلال صندوق قومي يتم تعظيم موارده وحينما يكون اشتراك المواطن في الصندوق قليل جدا "غير مؤثر بالنسبة له" في حين أن المقابل المالي الذي يحصل عليه لمرة واحدة في حالة العجز أو المرض العضال أو الكوارث التي يتعرض لها أو تحصل عليه عائلته في حال وفاته كبير جدا بالمقارنة بما يدفعه.
فإن هذا الصندوق في هذه الحالة يحقق الأمان المالي لكل مشارك فيه بأقل مقابل وأيضا يوفر الصندوق المرونة اللازمة وحرية الاختيار بين الشرائح المختلفة المتاحة فكلما زادت قيمة الاشتراك زاد العائد في حالات المخاطر.
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 5 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس، وذلك لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
1- مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة
2-مشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة
3- مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة
4- مشروع قانون مُقدم من النائبة نشوى الشريف، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة
5- مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية