شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، إحالة مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أهداف مشروع القانون المُحال:

يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه، حيث أكد مقدم مشروع القانون، النائب محمد زين الدين أن الأونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت.

وأوضح أن ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال بيع وشراء السلع إلكترونيا، الأمر الذى أصبح يشكل خطرا على مستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تتجه دول العالم ومن بينها مصر إلى ذلك القطاع بشكل قوي، في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليا.

وأشار مقدم مشروع القانون إلى أن الفترة الأخيرة شهدت كذلك شكاوى عديدة من المواطنين، من تعرضهم للغش في شكل السلع التي قاموا بشرائها، حيث لم تكن مطابقة للمواصفات المعلن عنها عند الاتفاق على عملية البيع، وكذلك شكاوى من عدم وصول السلع إليهم رغم دفع ثمنها إلكترونيا.

وأضاف: تكمن المشكلة في عدم القدرة على التواصل مع تلك الصفحات والمواقع بعد إتمام مهمة البيع والشراء، أو التهرب من مواجهة المستهلك أو إغلاق الموقع، موضحًا أن المشرع المصري أورد في المادة ١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ بشأن قمع التدليس والغش، كافة جرائم الغش التجاري على كافة البضائع بأنواعها، إلا أنه لم يتحدث عن جريمة الغش الإلكتروني بشكل مفصل.

وقال مقدم مشروع القانون: على الرغم من تكرار حدوث هذه الجرائم في ظل تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت وتنامي حجم التجارة الإلكترونية، إلا أنه حتى هذه اللحظة يوجد كثير من الغموض الذي يكتنف كيفية التعامل مع هذه الجرائم، مما آثار الجدل حول مفهوم الغش التجاري ومدى انطابقه على الجر ائم الإلكترونية، الأمر الذي كان يتطلب سرعة صدور قانون التجارة الإلكترونية، لتنظيم ذلك القطاع بأكمله.

وتابع: مشروع القانون المقدم يستهدف تغليظ العقوبة على الجرائم التقليدية من الغش التجاري، إذا ارتكبت باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، للحد من انتشار حالات الغش المرتبط بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي أصبحت تشكل خطرا على مستقبل التجارة الإلكترونية.


ويتضمن مشروع القانون، مادتين الأولى تتضمن استحداث ٣ مواد، بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر.

وحددت مادة ١ مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.

وجاءت مادة ١ مكرر أ، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

كما جاءت مادة ١ مكرر ب، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد عن ست سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


نص مشروع القانون المقدم

المادة الأولى: تضاف المواد، ١ مكرر، ١ مكرر أ، ١ مكرر ب، إلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤، ونصها كالتالي:

مادة ١ مكرر: الغش التجارى الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.
 

مادة ١ مكرر أ: في حالة ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني المشار إليها في مادة ١ ومادة ١ مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

مادة ١ مكرر ب: في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته عن ست سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تغليظ العقوبات قمع التدليس والغش مشروع القانون تغليظ العقوبة التجارة الإلکترونیة مشروع القانون التدلیس والغش الغش التجاری القانون رقم مادة ١ مکرر جریمة الغش ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه الذی لا

إقرأ أيضاً:

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد

منحة العمالة غير المنتظمة..مع حلول شهر رمضان المبارك تساءل الملايين من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لاسيما بعد توجيهات وزارة المالية بزيادتها   للمرة الثانية لتصل لـ 1500 جنيه يتم صرفها بمناسبة شهر رمضان المبارك.


منحة العمالة غير المنتظمة

منحة العمالة غير المنتظمة هي مبادرة حكومية تهدف إلى دعم العاملين في القطاع غير الرسمي مثل الحرفيين، عمال البناء، المزارعين، وغيرهم من الفئات التي لا تمتلك تأمينًا اجتماعيًا أو دخلًا ثابتًا. يتم صرف هذه المنحة 6 مرات سنويًا خلال مناسبات محددة، وهي:

1. المولد النبوي الشريف.
2. عيد الميلاد المجيد.
3. شهر رمضان المبارك.
4. عيد الفطر.
5. عيد الأضحى.
6. عيد العمال.


ينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.


وطبقا لـ مشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها.

شروط الاستفادة من إعانات الطوارئ طبقا لمشروع قانون العمل


تصرف الـ 1500 جنيه كمنحة تأتي لإنقاذ الأوضاع الصعبة التي تواجه العمال والشركات، إذ يجب أن تتوافر العديد من الشروط فيمن تصرف له تلك الإعانة الخاصة التي تصرف من صندوق إعانات الطوارئ وفقًا للقانون.


و ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

و يقدم الصندوق خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب.


و تحدد  اللائحة التنفيذية للقانون شروط صرف إعانات الطوارئ، إذ نصت على أنه يتم النظر في الحالات المطلوب صرف الإعانة لها إستناداً إلى تقرير تتقدم به لصندوق النقابة العامة المعنية أو المنشأة مرفقاً به نموذج طلب الإعانة.


ويقوم صندوق إعانات الطوارئ بدور كبير في دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك انطلاقًا من دوره الاجتماعي والاقتصادي لدعم تلك الفئات العاطلة عن العمل لظروف خارجة عن إرادتها، إذ يقدم الصندوق إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية.


و حددت المادة (78) من مشروع قانون العمل اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتي جاءت كالآتي:


1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية.


شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025


- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

- يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.


- يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.


الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل وهي:

- الحرفيون
- عمال البناء
- المزارعون
- عمال الصيد
- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا. 
 

مقالات مشابهة

  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • 1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية