شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، إحالة مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أهداف مشروع القانون المُحال:

يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه، حيث أكد مقدم مشروع القانون، النائب محمد زين الدين أن الأونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت.

وأوضح أن ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال بيع وشراء السلع إلكترونيا، الأمر الذى أصبح يشكل خطرا على مستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تتجه دول العالم ومن بينها مصر إلى ذلك القطاع بشكل قوي، في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليا.

وأشار مقدم مشروع القانون إلى أن الفترة الأخيرة شهدت كذلك شكاوى عديدة من المواطنين، من تعرضهم للغش في شكل السلع التي قاموا بشرائها، حيث لم تكن مطابقة للمواصفات المعلن عنها عند الاتفاق على عملية البيع، وكذلك شكاوى من عدم وصول السلع إليهم رغم دفع ثمنها إلكترونيا.

وأضاف: تكمن المشكلة في عدم القدرة على التواصل مع تلك الصفحات والمواقع بعد إتمام مهمة البيع والشراء، أو التهرب من مواجهة المستهلك أو إغلاق الموقع، موضحًا أن المشرع المصري أورد في المادة ١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ بشأن قمع التدليس والغش، كافة جرائم الغش التجاري على كافة البضائع بأنواعها، إلا أنه لم يتحدث عن جريمة الغش الإلكتروني بشكل مفصل.

وقال مقدم مشروع القانون: على الرغم من تكرار حدوث هذه الجرائم في ظل تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت وتنامي حجم التجارة الإلكترونية، إلا أنه حتى هذه اللحظة يوجد كثير من الغموض الذي يكتنف كيفية التعامل مع هذه الجرائم، مما آثار الجدل حول مفهوم الغش التجاري ومدى انطابقه على الجر ائم الإلكترونية، الأمر الذي كان يتطلب سرعة صدور قانون التجارة الإلكترونية، لتنظيم ذلك القطاع بأكمله.

وتابع: مشروع القانون المقدم يستهدف تغليظ العقوبة على الجرائم التقليدية من الغش التجاري، إذا ارتكبت باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، للحد من انتشار حالات الغش المرتبط بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي أصبحت تشكل خطرا على مستقبل التجارة الإلكترونية.


ويتضمن مشروع القانون، مادتين الأولى تتضمن استحداث ٣ مواد، بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر.

وحددت مادة ١ مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.

وجاءت مادة ١ مكرر أ، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

كما جاءت مادة ١ مكرر ب، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد عن ست سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


نص مشروع القانون المقدم

المادة الأولى: تضاف المواد، ١ مكرر، ١ مكرر أ، ١ مكرر ب، إلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤، ونصها كالتالي:

مادة ١ مكرر: الغش التجارى الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.
 

مادة ١ مكرر أ: في حالة ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني المشار إليها في مادة ١ ومادة ١ مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

مادة ١ مكرر ب: في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته عن ست سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تغليظ العقوبات قمع التدليس والغش مشروع القانون تغليظ العقوبة التجارة الإلکترونیة مشروع القانون التدلیس والغش الغش التجاری القانون رقم مادة ١ مکرر جریمة الغش ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه الذی لا

إقرأ أيضاً:

مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟

بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.

وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.

330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.

من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.

إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.

ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".


في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".

وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.

مقالات مشابهة

  • مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
  • القانون ينظم حالات صرف الدعم النقدي حالة وفاة المستفيد.. تفاصيل
  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير 2025
  • ما الخطورة في قانون تمليك المستوطنين بالضفة؟
  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • ننشر أقوال رجل الأعمال المتهم بالنصب على «أفشة» في 13 مليون جنيه |تفاصيل
  • بعد إحالته للجنح .. ننشر أقوال أفشة ورجل الأعمال أمام النيابة