تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إرادة ملكية، اليوم الخميس، بحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24 أكتوبر 2024.

ونصت الإرادة الملكية، أنه بعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة (34) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هوآت: "يحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24 تشرين الأول 2024".

وأصدرت الإرادة الملكية بتعيين أعضاء جدد في مجلس الأعيان، وذلك بمقتضى المادة (36) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، اعتبارا من تاريخ 24 أكتوبر 2024.

كما أصدرت الإرادة الملكية، بتعيين فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24/10/2024.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني مجلس الأعيان مجلس الأعیان

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

النص قبل التعديل

وكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

حق دستوري

وقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.

ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.
 

مقالات مشابهة

  • رسالة هامة من العاهل الأردني الي الرئيس السوري |تفاصيل
  • «مدبولي»: لن تتم زيادة أسعار المنتجات البترولية قبل شهر أكتوبر المقبل
  • رئيس الوزراء: وضعنا تعويضات وصلت لـ 15 مليار جنيه في نزع الملكية
  • قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه التاسع والثلاثون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
  • في عين التينة.. برّي التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني ووزيرة الشباب والرياضة
  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • رئيس جامعة جنوب الوادي يدلى بصوته في انتخابات مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس
  • «المصري الديمقراطي» لـ«صدى البلد»: زيادة عدد أعضاء البرلمان مرهون بالنظام الانتخابي المختلط
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024