يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما يشابهها دون الحصول على ترخيص.

وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا كانت الجريمة تهدف إلى تحقيق غرض إرهابي، وذلك بناءً على أحكام المادة 102 من قانون العقوبات.

 

عقوبة تصنيع مواد متفجرة

 

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز أو أحرز أو استورد أو صنع دون مبرر أجهزة أو أدوات تُستخدم في صنع أو تفجير المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما يماثلها، حيث يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

ونصت المادة 102 (ب) بأن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

وعاقبت المادة 102 (ج) بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

ونصت المادة 102 (د)يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

كما جاءت المادة 102 (هـ)استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة السجن المؤبد المواد المتفجرة مواد متفجرة وزير الداخلية المادة 102

إقرأ أيضاً:

غدا.. محاكمة متهم في قضية «شبكة المفرقعات قويسنا»

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، صباح غد السبت، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، جلسة محاكمة أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا «شبكة المفرقعات قويسنا».

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار وائل محمد مكرم،

وردت إلى الإدارة العامة لمنطقة وسط الصعيد لمكافحة الأسلحة غير المرخصة معلومات عن قيام المتهم بتخزين عبوات مفرقعة ومواد وأدوات مما تستخدم في تصنيعها، فانتقل برفقة قوة من الشرطة وتمكن من ضبط المتهم الأول، إذ تبين بحوزته جسم مجهز على شكل ساعة «تايمر» مثبت به بطارية صغيرة وثلاثة رؤوس صغيرة لسرنجة بها مادة بيضاء اللون وموصل بالبطارية ثلاث زجاجات مدون عليها برمنجنات البوتاسيوم وزجاجتين تحويان مادة تنر، وثمانية شماريخ صغيرة الحجم وثلاثة أكياس بها سوائل قابلة للاشتعال وأربعة زجاجات لتعبئة القداحات وذلك بقصد استخدامها في أنشطة إرهابية.

و أوضحت التحقيقات أن المتهم حاز وأحراز مفرقعات بقصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضاًالطفلة «مكة».. خرجت من حصة تحفيظ القرآن فعادت أشلاء على يد جارتها

ضربات أمنية متلاحقة.. ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية

مقالات مشابهة

  • وفاة شخص وإصابة آخر في انفجار عبوة متفجرة في خمر بعمران
  • التيكتوكر العالمي خابي لام يؤدي العمرة ..شاهد ماذا قال أمام الكعبة
  • السجن المؤبد لـ3 متهمين بقتل شخص بمركز البلينا فى سوهاج
  • السجن 9 سنوات لتاجر مواد مخدرة في أسيوط
  • محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالسجن المؤبد لمتعاون مع المتمردين
  • غدا.. محاكمة متهم في قضية «شبكة المفرقعات قويسنا»
  • محكمة جنايات الدامر تقضي بالسجن المؤبد لمتهم بالتعاون مع المتمردين
  • تعرف على موعد اجتماع أبو ريدة مع مسئولي شركة الـ VAR
  • السودان: أحكام بالسجن المؤبد والإعدام في قضايا تعاون مع “الدعم السريع” 
  • السجن المؤبد لـ9 متهمين بخطف طفل فى قنا