تصنيع مواد متفجرة يؤدي بك لـ "السجن المؤبد" في هذه الحالات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما يشابهها دون الحصول على ترخيص.
وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا كانت الجريمة تهدف إلى تحقيق غرض إرهابي، وذلك بناءً على أحكام المادة 102 من قانون العقوبات.
عقوبة تصنيع مواد متفجرة
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز أو أحرز أو استورد أو صنع دون مبرر أجهزة أو أدوات تُستخدم في صنع أو تفجير المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما يماثلها، حيث يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
ونصت المادة 102 (ب) بأن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
وعاقبت المادة 102 (ج) بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
ونصت المادة 102 (د)يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
كما جاءت المادة 102 (هـ)استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة السجن المؤبد المواد المتفجرة مواد متفجرة وزير الداخلية المادة 102
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لعامل بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ا.ز.ا" عامل بالسجن المؤبد لاتهامهم بالشروع فى قنل المجنى عليه الطفل "س.ا.ح" بدائرة مركز سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربى ووائل عبد الحميد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج مما تسبب له فى عاهة مستديمة بنسبة 20%، وكشفت التحريات أن المتهم وراء إرتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما حيث قام بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وعصا شوم، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليهم النيابة تهمة الشروع فى القتل، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة