مملكة بريس:
2024-11-17@22:31:03 GMT

النقابات تتشبث بزيادة الأجور

تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT

خلق عزم الحكومة مواصلة الحوار مع النقابات من خلال المذكرة التوجيهية لقانون مالية السنة المقبلة نوعا من الارتياح لدى مسؤولي المركزيات النقابية. “نسجل بإيجابية تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي مع النقابات.

ومن خلال المذكرة التوجيهية لقانون المالية”، يقول مصدر قيادي بنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والذي يعلق آمالا كبيرة على جلسة الحوار الاجتماعي المرتقبة، خلال شهر شتنبر المقبل.

وبعد أن أكد القيادي النقابي أنه في ظل الظرفية الراهنة “تعرضت القدرة الشرائية لجميع فئات المجتمع إلى ضربات قوية”، فإن نقابته، يشدد المصدر نفسه، «تجعل من زيادة عامة في الأجور على قائمة المطالب التي ستناقش مع الحكومة في جلسة الحوار المقبلة، فالأمور لم تعد تحتمل أكثر»، على حد تعبيره، وذلك في إشارة إلى تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.

وليست نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل وحدها من تتمسك بمطلب الزيادة العامة في الأجور فما تزال كل المركزيات النقابية مجمعة على رأي موحد بخصوص “تطبيق فعلي لزيادة عامة مرتقبة في الأجور”.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الحكومة الحوار الاجتماعي النقابات

إقرأ أيضاً:

احذر.. قيادة السيارة تحت تأثير مخدر يعرضك للحبس طبقا لقانون المرور

وضع قانون المرور عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده أبرزها قيادة السيارة تحت تأثير مخدر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر.

عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور،: إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:

1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.

2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة: طرح 15 كيانًا ضمن برنامج الأطروحات الفترة المقبلة
  • اتحاد المستأجرين: "الإيجار القديم" لا يُمكن أن يرتفع عن هذه القيمة (فيديو)
  • اتحاد المستأجرين: رفع الأجرة في "الإيجار القديم" لا يزيد عن هذه القيمة
  • الحكومة تبحث الشراكة مع اليونيسيف في تنفيذ الحوالات النقدية للدورة المقبلة
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر طبقا لقانون المرور
  • العميد سريع: بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات المقبلة
  • احذر.. قيادة السيارة تحت تأثير مخدر يعرضك للحبس طبقا لقانون المرور
  • "كوب 29".. ناشطون يطالبون بزيادة التمويل لمكافحة تغير المناخ
  • الإحصاء: 38.8 مليار جنيه قيمة الأجور بالقطاع العام خلال 2022/2023
  • 150 ألف فحص لـ«السكري» خلال عام بزيادة 50%