ما ضوابط عمل لجنة "قيم النواب" وآلياتها بعد تشكيلها رسميًا؟.. اللائحة توضح
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقة المجلس على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، حيث تحدد 7 مواد باللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجنة القيم.
ونصت اللائحة على أن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تُشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، وذلك وفقًا للمادة 29.
وجاءت المادة 31 على أن تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن 7 أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
وحظرت المادة 32 حضور أحد اجتماعات اللجنة غير أعضائها ومن يندبه رئيس المجلس إذ نصت على:
«لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها«
بينما نصت المادة 33 للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، حسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.
فيما نصت المادة 34 تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة. ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية.
ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
واحتوت المادة 35 علي إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.
وأشارت المادة 36 إلى أن يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الجلسة العامة لمجلس النواب اختصاصات لجنة تشكيل لجنة القيم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة المنصوص علیها فى لجنة القیم بناء على
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول ضوابط سفر السيدات إلى السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عن صدور قرار بضرورة حصول السيدات من «الفئات الدنيا» الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وأوضح القرار أن "الفئات الدنيا" يقصد بهن السيدات من حملة المؤهلات المتوسطة وتحت المتوسطة ومثبت ببطاقتها "بدون عمل" أو" ربة منزل"، وصدر هذا القرار وتم تنفيذه بالجوازات وهناك من السيدات من تفاجأت به في المطار وتم منعها من السفر.
وتساءلت السعيد عن أسباب صدور وتنفيذ هذا القرار الذي يتعارض مع الدستور بمادتيه ١١، ٥٣ ؟ موضحة أن المادة 11 نصت على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، فيما نصت المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل
ووجهت النائبة سؤالها لرئيس الوزراء ووزير الداخلية: لماذا هذا التمييز الصارخ ضد النساء في حقوقهم بسبب مستوياتهم الاجتماعية؟
وأكدت النائبة أن هذا القرار يقلل من شأن السيدات ويحرمهن من حقوقهن المفترض أنها متساوية مع الجميع دون تمييز موضحة أن النسبة الأكبر من هؤلاء السيدات تعلن أسرهن ومن المفترض أن تهتم الدولة بهن.
واختتمت السعيد قائلة: لفظ كلمة “دنيا” في القرار إهانة كبيرة لسيدات مصر ولا يليق تصنيف فئات المجتمع إلى: فئة دنيا وفئة عليا.