لفظت سيدة انفاسها الاخيرة  على يد زوجها العامل، بسبب خلافات زوجية بينهما، بقرية ميت أبو الحسين التابعة لمركز أجا، في محافظة الدقهلية.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وضبط المتهم.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة أجا من المستشفى المركزي، باستقبال "إيمان.

س.ص"، وتبلغ من العمر 18 عامًا، مقيمة بقرية ميت أبو الحسين دائرة المركز، مصابة بنزيف في المخ، ووجود آثار زُرقة وكدمات على جسدها، وتوفيت بعد تدهور حالتها الصحية.

ونجحت الاجهزة الأمنية في ضبط الزوج المتهم بقتل المجني عليها زوجته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية المباحث الجنائية المستشفي المركزى بسبب خلافات زوجية في المنصورة مستشفى المنصورة الدولي مشرحة مستشفى المنصورة

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش حظر رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنية إلا من النيابة | تفاصيل

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، الفصل الخاص بإعلان الخصوم بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنية

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحدأستاذ قانون جنائي: قانون العقوبات لا يعاقب من يتعاطى المخدرات قهرا عنه

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

مقالات مشابهة

  • عامل زراعي ينهي حياة نجلته بسبب خلافات أسرية في دار السلام
  • قرار جديد بشأن المتهم بإشعال النيران بجسد زوجته
  • النيابة تحيل ديلر السلام للجنايات
  • النواب يناقش حظر رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنية إلا من النيابة | تفاصيل
  • عاجل| قرار جديد من النيابة العامة ضد مرتكب جريمة الأقصر
  • مصر: النيابة تصدر قراراً بحق قاطع رأس جاره بالأقصر
  • رصاص الميراث.. قرارات النيابة في اطلاق شاب النار على خاله وابنه بالحوامدية
  • رسائل وطلب زواج.. النيابة تحقق في تهديد فرد أمن للفنانة مي الغيطي
  • شك في سلوكها..حبس المتهم بإشعال النيران بجسد زوجته في المنيرة الغربية
  • المشدد 15 عاما لعامل تاجر في المخدرات بالشرقية