مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية (مستند)
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن صدور قرار من رئيس الوزراء، رسميًا، يفيد مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وذلك بدلا من انتهاء تلقي طلبات التصالح يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
مد فترة التصالح في مخالفات البناءقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء مستمر العمل به على مدار ثلاث سنوات، موضحا أنه وفقا للقانون يحق لرئيس الوزراء مد العمل وفتح باب التصالح أكثر من مدة لحين انتهاء فترة العمل بالقانون وذلك من باب التيسير على المواطنين.
وأشار إلى أن قانون التصالح يتيح التصالح لحالات متنوعة، موضحا أن الدولة تعمل على تقنين وضع الحالات التي ينص عليها القانون من أجل التعامل الرسمي على الوحدة أو العقار مع تقديم تسهيلات للمواطنين، لافتا إلى أن مد باب التصالح يكون فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال الأوراق والتقديم للتصالح، حيث يمكن للمواطن التقديم من خلال المركز التكنولوجي أو من خلال تطبيق تصالح أو عبر بوابة خدمات المحليات.
وأوضح أن قانون التصالح يقدم تسهيلات جديدة بعد تعديل اللائحة الخاصة بالقانون وعلى المواطنين سرعة التقديم والاستفادة من مزايا القانون.
وجاء نص قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مد فترة التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح التصالح رئيس الوزراء التنمية المحلية قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.