بعد اختيار أعضائها.. تعرف على مهام "اللجنة العامة" بمجلس النواب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
استعرضت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال اجتماعها الأول، الأسبوع الجاري، أعضائها الخمسة الذين اختارهم مكتب المجلس للانضمام لعضوية اللجنة العامة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية وهم النواب: (محمد مدينة، مصطفى بكري، أحمد فرغلي، السيد سمير، آية مدني).
فقد حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تشكيل واختصاصات "اللجنة العامة"، حيث نصت المادة (24) على أن تُشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
-الوكيلين.
-رؤساء اللجان النوعية.
-ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.
-خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.
ويُدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.
اختصاصات اللجنة العامة
نصت المادة (26) على أنه بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي:
أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوي الهامة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.
وللجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة العامة اختصاصات اللجنة العامة اللائحة الداخلية لمجلس النواب الفجر السياسي اللجنة العامة رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة التحكم بالضوضاء في البيئة العامة
( عمان)
أصدرت هيئة البيئة لائحة التحكم في الضوضاء في البيئة العامة، بهدف التحكم في الضوضاء بالبيئة العامة للأصوات العالية الناجمة عن المشروعات التي تؤثر على صحة الإنسان والكائنات الحية.
وتتضمن اللائحة على تعريفات وأحكام عامة شاملة تحدد فيها مستويات الضوضاء في البيئة العامة، والتزامات المالك، والجزاءات الإدارية، وحدود مستويات الضوضاء في الأماكن السكنية والسياحية والترفيهية والمناطق التجارية وجوانب الطرق الرئيسية والسريعة والمناطق الصناعية، والاشتراطات الفنية لرصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة.
ونصّت اللائحة في موادها الثلاث على أن يُعمَل بأحكام لائحة التحكم في الضوضاء بالبيئة العامة، ويأتي القرار استنادًا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وإلى لائحة التحكم في التلوث بالضوضاء في البيئة العامة.
وتسري هذه اللائحة على مشروعات الوحدات الصناعية والأشغال العامة، وطرق المواصلات، وأعمال البناء والإنشاءات، والمطارات، وعمليات النقل الجوي التجاري العام.
ويكون قياس مستوى الضوضاء فـي البيئة العامة وفق الحدود المبينة في الملحق رقم (1) المرفق باللائحة، على أن تكون الفترة النهارية ما بين الساعة (6) السادسة صباحا وحتى الساعة (7) السابعة مساء، وفترة الليل ما بين الساعة (7) السابعة مساء وحتى الساعة (6) السادسة صباحا، ويكون رصد مستويات الضوضاء وفق الاشتراطات الفنية المبينة فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، ويجب على المالك عند رصد مستويات الضوضاء فـي البيئة العامة الناجمة عن مشروعه الالتزام باستخدام أجهزة الرصد المعتمدة من الهيئة مرفقاً بها شهادة معايرة الجهاز، وتعبئة بيانات رصد مستويات الضوضاء في البيئة العامة الواردة في النموذج المعد لهذا الغرض، وتقديم تقارير رصد مستويات الضوضاء بصفة دورية كل (3) ثلاثة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك، والاحتفاظ ببيانات رصد مستويات الضوضاء لمدة لا تقل عن (3) أعوام، وتقديمها للهيئة كلما طلبت ذلك.