«مالية الشارقة» تنظم ورشة عمل حول ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة صباح أمس ورشة تفاعلية للتعريف بضريبة الشركات ضمن سلسلة الورش الاستباقية لأعمال الملتقى المالي الثالث 2024، وبمشاركة أكثر من 100 من الجهات الحكومية المحلية وشركات القطاع الخاص والموردين في الإمارة، بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وأكدت أروى العويس، مدير مكتب السياسات المالية في دائرة المالية المركزية بالشارقة أن الورشة تندرج ضمن جهود دائرة المالية المركزية بالشارقة في مواصلة التوعية والتعريف بالأنظمة التشريعية والقوانين الحكومية المرتبطة بالقطاع المالي في دولة الإمارات، باعتبارها أحد الممكنات المهمة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها الدولية على صعيد الأعمال والاستثمار.
ولفتت إلى حرص الدائرة بصورة مستمرة على ترسيخ المعرفة ورفع الوعي لدى المسؤولين الماليين في الجهات الحكومية وفي شركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال المحلي في مختلف الأنشطة والمجالات ولا سيما الشركات الموردة ونشر الثقافة الضريبية المتكاملة بكافة أنواعها، والتعريف بجميع مستجدات القوانين والموضوعات والمعلومات الضريبية الصادرة من الهيئة الاتحادية للضرائب أو التي يتم متابعتها أو الإشراف عليها من قبل الهيئة وبالتنسيق مع الدوائر المالية المحلية في إمارات الدولة، ومن أهمها ضريبة الشركات التي تبلغ 9%، بموجب قانون ضريبة الشركات رقم (47) لسنة 2022، وبما يضمن امتثالها التام للقوانين وفق أفضل الممارسات المالية العالمية المعتمدة، وفي إطار منهجي موحد للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
واستعرضت الورشة التي قدمها الدكتور فلاح الحسيني مستشار مكتب الشؤون الضريبية في الدائرة التعريفات الأساسية الواردة في دليل الجهات الحكومية، إلى جانب بيان المفاهيم والمبادئ العامة لضريبة الشركات، وما يتعلق بفرض هذه الضريبة والنسب المطبقة، واستعراض قائمة الجهات والأعمال المعفاة من تطبيق هذه الضريبة، وبالمقابل بيان الجهات الخاضعة لها، وتوضيح وعاء ضريبة الشركات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة المالية المركزية بالشارقة
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.