علاوة 3% من الأجر التأميني.. ما معناها وما قيمتها ومن يستحق الحصول عليها؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بشرى سارة لملايين من العمال والموظفين بعد تحرك أسعار المواد البترولية وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية نتيجة الأزمات العالمية والاقتصادية المحيطة، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حصول العامل على علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني.
بعد موافقة لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على المادة 12 التي تختص بحصول العامل على علاوة 3 % سنويًا من الأجر التأميني الخاص به، تبادر إلى أذهان الكثيرين تساؤلات حول معنى 3 % من الأجر التأميني، حيث يعرف الأجر التأميني بأنه كل ما يتقاضاه العامل من أجر سواء أجر أساسي أو بدل أو أجر متغير ويخضع إلى قانون التأمينات الاجتماعية.
كيف يتم احتساب نسبة الــ 3%؟يتم احتساب نسبة الـ 3% عن طريق معرفة إجمالي الأجر الذي يحصل عليه العامل سواء الثابت أو المتغير أو البدلات وحساب نسبة 3% منهم وهي النسبة التي سيحصل عليها العامل كعلاوة دورية وفقًا لقانون العمل الجديد.
من الموظفين المستحقين لصرف العلاوةقال النائب عادل عبد الفضيل إن علاوة الـ 3% من الأجر التأميني مستحقة للموظفين الذين قضوا سنة من تاريخ التعيين، أو من مر عليه سنة على تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، موضحًا أن مشروع قانون العمل الجديد ألزم القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث أقر بحصول العامل على علاوة دورية سنوية لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني.
إنشاء مجلس أعلى للتدريبووافقت لجنة القوي العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل أيضًا على إنشاء مجلس أعلى للتدريب يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن أصحاب الأعمال، كما سيتم إنشاء صندوق لتدريب العمال والموظفين، حيث سيتم التعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في عملية التدريب وإنشاء مراكز تدريبية ووضع البرامج والآليات والخطط للعملية التدريبية.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مشروع قانون العمل الجديد أيضًا الشكل القانوني للكيانات القائمة على التدريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاوة علاوة 3 الأجر التأميني العمال الموظفين قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
وفر مشروع قانون العمل الجديد الحماية الفئة الأضعف من العمالة وهم الأطفال، وكفل لهم حقوقهم كاملة، حيث حظر القانون تشغيلهم أو تدريبهم أكثر من 6 ساعات يوميا.
و نص القانون على أنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.
كما يحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.