علاوة 3% من الأجر التأميني.. ما معناها وما قيمتها ومن يستحق الحصول عليها؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بشرى سارة لملايين من العمال والموظفين بعد تحرك أسعار المواد البترولية وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية نتيجة الأزمات العالمية والاقتصادية المحيطة، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حصول العامل على علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني.
بعد موافقة لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على المادة 12 التي تختص بحصول العامل على علاوة 3 % سنويًا من الأجر التأميني الخاص به، تبادر إلى أذهان الكثيرين تساؤلات حول معنى 3 % من الأجر التأميني، حيث يعرف الأجر التأميني بأنه كل ما يتقاضاه العامل من أجر سواء أجر أساسي أو بدل أو أجر متغير ويخضع إلى قانون التأمينات الاجتماعية.
كيف يتم احتساب نسبة الــ 3%؟يتم احتساب نسبة الـ 3% عن طريق معرفة إجمالي الأجر الذي يحصل عليه العامل سواء الثابت أو المتغير أو البدلات وحساب نسبة 3% منهم وهي النسبة التي سيحصل عليها العامل كعلاوة دورية وفقًا لقانون العمل الجديد.
من الموظفين المستحقين لصرف العلاوةقال النائب عادل عبد الفضيل إن علاوة الـ 3% من الأجر التأميني مستحقة للموظفين الذين قضوا سنة من تاريخ التعيين، أو من مر عليه سنة على تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، موضحًا أن مشروع قانون العمل الجديد ألزم القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث أقر بحصول العامل على علاوة دورية سنوية لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني.
إنشاء مجلس أعلى للتدريبووافقت لجنة القوي العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل أيضًا على إنشاء مجلس أعلى للتدريب يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن أصحاب الأعمال، كما سيتم إنشاء صندوق لتدريب العمال والموظفين، حيث سيتم التعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في عملية التدريب وإنشاء مراكز تدريبية ووضع البرامج والآليات والخطط للعملية التدريبية.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مشروع قانون العمل الجديد أيضًا الشكل القانوني للكيانات القائمة على التدريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاوة علاوة 3 الأجر التأميني العمال الموظفين قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.