علاوة 3% من الأجر التأميني.. ما معناها وما قيمتها ومن يستحق الحصول عليها؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بشرى سارة لملايين من العمال والموظفين بعد تحرك أسعار المواد البترولية وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية نتيجة الأزمات العالمية والاقتصادية المحيطة، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حصول العامل على علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني.
بعد موافقة لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على المادة 12 التي تختص بحصول العامل على علاوة 3 % سنويًا من الأجر التأميني الخاص به، تبادر إلى أذهان الكثيرين تساؤلات حول معنى 3 % من الأجر التأميني، حيث يعرف الأجر التأميني بأنه كل ما يتقاضاه العامل من أجر سواء أجر أساسي أو بدل أو أجر متغير ويخضع إلى قانون التأمينات الاجتماعية.
كيف يتم احتساب نسبة الــ 3%؟يتم احتساب نسبة الـ 3% عن طريق معرفة إجمالي الأجر الذي يحصل عليه العامل سواء الثابت أو المتغير أو البدلات وحساب نسبة 3% منهم وهي النسبة التي سيحصل عليها العامل كعلاوة دورية وفقًا لقانون العمل الجديد.
من الموظفين المستحقين لصرف العلاوةقال النائب عادل عبد الفضيل إن علاوة الـ 3% من الأجر التأميني مستحقة للموظفين الذين قضوا سنة من تاريخ التعيين، أو من مر عليه سنة على تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، موضحًا أن مشروع قانون العمل الجديد ألزم القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث أقر بحصول العامل على علاوة دورية سنوية لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني.
إنشاء مجلس أعلى للتدريبووافقت لجنة القوي العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل أيضًا على إنشاء مجلس أعلى للتدريب يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن أصحاب الأعمال، كما سيتم إنشاء صندوق لتدريب العمال والموظفين، حيث سيتم التعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في عملية التدريب وإنشاء مراكز تدريبية ووضع البرامج والآليات والخطط للعملية التدريبية.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مشروع قانون العمل الجديد أيضًا الشكل القانوني للكيانات القائمة على التدريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاوة علاوة 3 الأجر التأميني العمال الموظفين قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.