علاوة 3% من الأجر التأميني.. ما معناها وما قيمتها ومن يستحق الحصول عليها؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بشرى سارة لملايين من العمال والموظفين بعد تحرك أسعار المواد البترولية وارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية نتيجة الأزمات العالمية والاقتصادية المحيطة، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حصول العامل على علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني.
بعد موافقة لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على المادة 12 التي تختص بحصول العامل على علاوة 3 % سنويًا من الأجر التأميني الخاص به، تبادر إلى أذهان الكثيرين تساؤلات حول معنى 3 % من الأجر التأميني، حيث يعرف الأجر التأميني بأنه كل ما يتقاضاه العامل من أجر سواء أجر أساسي أو بدل أو أجر متغير ويخضع إلى قانون التأمينات الاجتماعية.
كيف يتم احتساب نسبة الــ 3%؟يتم احتساب نسبة الـ 3% عن طريق معرفة إجمالي الأجر الذي يحصل عليه العامل سواء الثابت أو المتغير أو البدلات وحساب نسبة 3% منهم وهي النسبة التي سيحصل عليها العامل كعلاوة دورية وفقًا لقانون العمل الجديد.
من الموظفين المستحقين لصرف العلاوةقال النائب عادل عبد الفضيل إن علاوة الـ 3% من الأجر التأميني مستحقة للموظفين الذين قضوا سنة من تاريخ التعيين، أو من مر عليه سنة على تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، موضحًا أن مشروع قانون العمل الجديد ألزم القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث أقر بحصول العامل على علاوة دورية سنوية لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني.
إنشاء مجلس أعلى للتدريبووافقت لجنة القوي العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل أيضًا على إنشاء مجلس أعلى للتدريب يترأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين وممثلين عن أصحاب الأعمال، كما سيتم إنشاء صندوق لتدريب العمال والموظفين، حيث سيتم التعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في عملية التدريب وإنشاء مراكز تدريبية ووضع البرامج والآليات والخطط للعملية التدريبية.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مشروع قانون العمل الجديد أيضًا الشكل القانوني للكيانات القائمة على التدريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاوة علاوة 3 الأجر التأميني العمال الموظفين قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.