قالت دار الإفتاء المصرية أنه لم تُحرِّم الشريعة الإسلامية التعامل بين الرجل والمرأة بل سلكت طريقًا وسطًا في تحديد هذا التعامل، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتحه انفتاحا يؤدي إلى الفوضى بين الجنسين.

"التفت في الصلاة خوفًا على طفلي.. فهل صلاتي صحيحة؟".. الإفتاء تُجيب دار الإفتاء توضح فضل تعليم الكبار ومحو الأمية

ووضحت الإفتاء أنه لذا ضبطت هذا التعامل بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية، ومن بين تلك القيم أنها أمرت بحفظ حرمات الله تعالى في البصر والسمع والمشاعر، مع الابتعاد كل البعد عن الخلوة الشرعية التي لا تجوز إلا بين المحارم.

 

حدود مشاركة المرأة للرجال في مجالات الحياة المختلفة والأدلة على ذلك

وضحت الإفتاء أنه لمَّا كانت المرأة شريكة الرجال في عمارة الأرض كان لا بدَّ لها أن تشارك الرجال في مجالات الحياة المختلفة، كلٌّ بما خوِّل إليه من وظائف ومهام؛ لذلك لم تحرِّم الشريعة الغراء على المرأة مخالطة الرجال الأجانب على حسب ما تقتضيه مصالحها ومصالح بيتها وما يقتضيه إعمار وطنها.

والمتأمل في نصوص الشرع الشريف يلحظ أنَّ مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية -مع ما تقتضيه من مخالطة الرجال- كان سمتًا عامًّا للمجتمع في شتى المجالات -العامة والخاصة- منذ عصر النبوة.

فقد شرع لها الشرع الشريف الذهاب إلى المسجد لحضور الجماعات، كما حثَّها على طلب العلم وحضور مجالس العلماء، وأمرها بحجِّ البيت الحرام، وسنَّ لها الخروج لصلاة العيدين، وكلها -وغيرها كذلك- لا يخلو من وجود الرجال الأجانب.

وليس الأمر متوقِّفًا على مواطن الطاعة والعبادة فحسب، بل كان يتعدَّاه إلى غير ذلك من سبل تقوية الأواصر الاجتماعية، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ هَدِيَّةً، فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي.. إلخ» أخرجه الإمام البخاري.

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلُوكٍ، وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي المَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: «إِخْ إِخْ» لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ.. إلخ" أخرجه الإمام البخاري.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء المصرية الشريعة الإسلامية الرجل والمرأة وآله و س ل ى الله

إقرأ أيضاً:

حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية

قالت دار الإفتاء المصرية إن القيام بإجراء عملية جراحية لزرع العدسات الملونة للتداوي أو تصحيح النظر، أمرٌ جائزٌ ولا حرج فيه شرعًا، بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والخداع، وألَّا يكون هناك ضرر على من تُجرى له هذه العملية سواء في الحال أو في المستقبل.

وأكدت الإفتاء أن الشرع الشريف قد طلب الأخذ بالعلاج والتداوي وندبه وحثَّ عليه، وورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة؛ منها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن التداوي قال: «تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً، غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» و"الهَرَمُ": الكِبَر. رواه أبو داود والترمذي من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه.

وقد ورد الحث على التداوي في الحديث مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن: "المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده".

ضوابط الزينة التي أباحها الله للمرأة

وأوضحت الإفتاء أن اللهُ تعالى أباح للإنسان الزينةَ بضوابطها الشرعية؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32].

كما أباح للمرأة الزينةَ الظاهرةَ أمام غير المحارم؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، والزينة الظاهرة: هي ما تتزين به المرأة في وجهها وكفيها؛ كما نص على ذلك العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جُبير وعطاء وقَتادة. ينظر: "جامع البيان" للطبري (19/ 157، ط. مؤسسة الرسالة).

وأضافت قائلة: وهو ما يدل عليه الحديث الذي رواه أبو داود في "سننه" عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضى الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

وتابعت: وما ذاك إلا مراعاةً لفطرتها وما جُبِلَت عليه من حُب الزينة؛ حيث وصفها سبحانه وتعالى بالتنشئة في الْحِلْيَةِ في قوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، فالزينة بالنسبة لها تُعَدّ من الحَاجِيَّات والتي بفواتها تقع المرأة في المشقة والحرج.

وأكدت الإفتاء أن الإسلام عندما أباح للمرأة الزينة لتحصيل الجمال أو استكماله لم يطلق لها العنان في ذلك حال ظهورها بها أمام غير المحارم، وإنما وضع لها أسسًا وضوابط؛ منها:

أولًا: ألَّا يكون بها ضرر على المرأة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، رواه ابن ماجه.

ثانيًا: ألَّا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ثالثًا: ألَّا تتزين المرأة بشيء مما يختص به الرجال فتتشبه بهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ"، رواه الترمذي.

رابعًا: ألَّا تتزين بما نهى عنه الشارع نهيًا صريحًا مطلقًا؛ كالوشم ونحوه مما فيه تغيير خلق الله.

 

مقالات مشابهة

  • حكم تجديد الوضوء في كل صلاة إذا لم يحدث شيء ينقضه
  • كيفية إحسان الصلاة على سيدنا النبي عليه السلام
  • حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية
  • الإفتاء: لا حرج في تركيب طرف صناعي إذا ولد الشخص بعِلة
  • حكم تلحين القرآن وتصويره تصويرًا فنيًا
  • أمين الفتوى يوضح حكم التشبه بين الرجال والنساء: القصد هو الأساس
  • حكم تشبه الرجال بالنساء أو العكس؟.. أمين الفتوى يوضح
  • العنف ضد المرأة وتأثيره على الحياة المجتمعية.. ندوة بمركز إعلام قنا
  • طالبة دكتوراة بـ"كاوست" تحصد جائزة لوريال-اليونسكو للمرأة في العلوم
  • قواعد من الحياة.. “مَنْ لمْ يشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يشْكُرِ الله”