معاه ترسانة أسلحة.. مصرع عنصر إجرامي فى مواجهة الشرطة بأسيوط
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة من تجار الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسيوط.
إستهدفت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومشاركة مديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن المركزى أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط - تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومطلوب ضبطه فى عدة أحكام قضايا).
وعلى إثر مبادرته بإطلاق النيران حال إستشعاره بالقوات نتج عن ذلك مصرعه، وعُثر بمسكنه على (رشاش جرينوف – 13 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 22 فرد محلى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة) وكذا ورشة غير مرخصة تستخدم فى تصنيع الأسلحة النارية "بداخلها أجزاء وأدوات تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية امن اسيوط عنصر اجرامى شديد الخطورة الأسلحة النارية قطاع الأمن العام الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب الألعاب النارية.. وعقوبات مشددة للمتهمين
قررت النيابة العامة في قنا، حبس 13 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، عقب مشاجرة نشبت بينهم بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، بسبب الألعاب النارية.
تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، نتج عنها سقوط قتيلين وإصابة 3 آخرين.
وتبين أن المشاجرة وقعت خلافات بين الأطفال على الألعاب النارية، تطورت إلى تدخل الكبار من العائلتين، وانتهت إلى مقتل أ.ر 20 عاما، بطلق ناري، و س.ق 62 عامًا، بضربات عصا، وإصابة كل من: ر.أ، 56 عاما، م.ص عاما، و م.س 44 عامًا.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.