المالية النيابية:لا نعلم عن تفاصيل موازنة 2025
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2024 - 2:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (24 تشرين الأول 2024)، إن مجلس النواب لا يعلم شيئًا عن تفاصيل جداول موازنة سنة 2025.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، ان “مجلس النواب لغاية الان لم يطلع على أي من تفاصيل جداول موازنة سنة 2025، ولا نعلم ما حجم الموازنة وما نسبة العجز فيها وما تضم من مشاريع وغيرها من القضايا المالية الأخرى”.
وبين كوجر انه “لا نتوقع ان يكون هناك تغييرًا كبيرًا وجوهريًا في جداول موازنة سنة 2025 عن السنتين الماضيتين، ونعتقد إن العجز سيكون موجودًا بشكل افتراضي او حقيقي، وهذا ما ستحدده جداول الموازنة عند وصولها الينا والاطلاع عليها، فحتى الان لا يوجد موعد رسمي لوصولها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.