أعلنت محافظة الإسكندرية عن فتح باب التقديم للحصول على تراخيص المحال العامة، وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية المنتشرة بالأحياء المختلفة.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية اليوم، فإنه يجب الحصول على الترخيص قبل انتهاء المهلة في 7 ديسمبر 2024 لتجنب العقوبات والغرامات.

الأوراق المطلوبة للتقديم على ترخيص المحلات

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- مستخرج رسمي من السجل التجاري.

3- صورة من جواز السفر إذا كان طالب الترخيص أجنبيًا.

4- توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

5- صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار.

6- شهادات صحية لجميع العاملين بالمحل.

7- صورة من رخصة البناء أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

8- إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام.

9- مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.

10- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار.

11- رسم توضيحي «كروكي» لموقع المحل.

12- صورة من البطاقة الضريبية.

أماكن التقديم على ترخيص المحلات 

يمكن لراغبي الحصول على ترخيص المحلات العامة، التوجه إلى المراكز التكنولوجية في الحي التابع له المحل لتقديم الأوراق المطلوبة.

عقوبات عدم الحصول على الترخيص

وبموجب القانون، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 20 ألفا و50 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز السنة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محافظة الإسكندرية محافظ الإسكندرية ترخيص المحلات العامة ترخيص المحلات أحياء الإسكندرية موعد ترخيص المحلات صورة من

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيا .. وقف تراخيص المنشآت الطبية حال المخالفة | تفاصيل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وجاء مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بهدف تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى.

ونستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبات في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي جاءت كالآتي:  


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (6، 7، 8) من هذا القانون.


ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.

وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

مقالات مشابهة

  • محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات خلال عيد الفطر
  • معاشات تكافل وكرامة 2025.. خطوات التقديم وشروط الاستحقاق
  • بعد موافقة النواب نهائيا .. وقف تراخيص المنشآت الطبية حال المخالفة | تفاصيل
  • لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة
  • من خلال "أبشر".. خطوات الحصول على خدمة توصيل الجواز عبر "سبل"
  • فرصة عمل لأفراد أمن في الخارج براتب 20 ألف جنيه شهريًا
  • كنفاني الملوك والمشاهير.. سر صنعة حلويات أبو خشبة من شوارع المحروسة
  • السجن 5 سنوات لعاطل ابتز فتاة بفيديو للحصول على 450 ألف جنيه بالإسكندرية
  • الاقتصاد تحيل مخالفين إلى النيابة العامة لرفعهما سعر كيلوغرام الدجاج
  • خطوات الحصول على النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة.. «رابط مباشر»