"التفت في الصلاة خوفًا على طفلي.. فهل صلاتي صحيحة؟".. الإفتاء تُجيب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء على تساؤل أحد الأمهات حول حكم التفاتها في الصلاة أحيانًا لتطمئن على طفلها، خوفًا عليه من الضرر، وهل تكون صلاتها صحيحة في تلك الحالات، وهل يناقض الخشوع في الصلاة.
حكم قول (صدق الله العظيم) في الصلاة حكم قول "حرمًا" بعد الصلاة.. الإفتاء توضح حكم الالتفات في الصلاة لحاجةقالت دار الإفتاء أن الأصل أن يُولِّيَ المُصلِّي وجهه نحو القبلة، ولا يلتفت يمنة ويسرة، فإن كان الالتفات لحاجة جاز من غير كراهة؛ لما أخرجه أبو داود في "سننه" عن سهل ابن الحنظلية قال: ثُوِّب بالصلاة -يعني صلاة الصبح-، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلِّي وهو يلتفت إلى الشِّعْب، قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعْب من الليل يحرس.
أجابت دار الإفتاء أن الخشوع وتجنب كل ما يمنع منه أمر مستحب في الصلاة. فإذا كانت المرأة تُصلِّي، واحتاجت أن تتابع ابنها الصغير بالنَّظَر؛ خشية الضرر عليه، أو بالالتفات اليسير بوجهها دون التَّحوُّل عن جهة القبلة؛ فلا حرج عليها.
وتابع الإفتاء أنه إذا كان مع المرأة ابنُها الصغير، وأرادت أن تتابعه بعينها، أو أن تلتفت إليه بين الحين والحين التفاتًا يسيرًا من غير أن تتحوَّل عن جهة القبلة؛ فالفقهاء متفقون على جوازه -في هذه الحالة وما شابهها-؛ للحاجة.
وأكدت أن ذلك لا يُؤثِّر في صحة صلاتها، ما دام لم يصل الالتفات إلى حدّ استدبار القبلة؛ فقد ذكر بعض الفقهاء أن الالتفات بهذه الهيئة في الصلاة للحاجة مباح.
استحباب الخشوع في الصلاةقال يُستحبُّ للمسلم أن يخشع في صلاته، وأن يجتنب كل ما يُلْهيه عن هذا الخشوع، أو يمنعه منه؛ كالنظر في غير موضع السجود، وتحويل وجهه يَمْنَة ويَسْرة، وما شابه ذلك؛ قال الإمام النووي في “المجموع”: [أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة، وغضِّ البصر عمَّا يُلْهِي، وكراهةِ الالتفات في الصلاة، وتقريبِ نظره، وَقَصْرِهِ على ما بين يَديهِ].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلاة الأم الإفتاء دار الإفتاء فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» تحسم جدل حكم وضع غطاء الرأس للرجال أثناء الصلاة.. ماذا قالت؟
حسمت دار الإفتاء الجدل حول حكم وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة للرجال، ردًا على سؤال ورد إليها، جاء نصه: «ما هو الحكم الشرعي في وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة؟».
وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة للرجالوقال الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي، مفتي الجمهورية الأسبق، في الفتوى التي حملت رقم 3114، إن صلاة الرجل إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا عار الرأس صحيحة في جميع المذاهب.
شرط صحة الصلاةوأضاف «هريدي» في حكم وضع غطاء للرأس أثناء الصلاة للرجال، أن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليست بعورة باتفاق حتى يشترط لصحة الصلاة سترها، ولكن الأفضل تغطية الرأس في الصلاة.
ولفت المفتي الأسبق إلى أن علماء الحنفية يذهبون إلى أنه يكره صلاة الرجل حاسر الرأس للتكاسل بأن يستثقل تغطيته ولا يراه أمرًا هامًّا في الصلاة فيتركه لذلك، ويقولون بجواز ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الترك لعدم القدرة أو لعذر من الأعذار عندهم، وقالوا: إنه لا بأس بترك تغطية الرأس في الصلاة للتذلل والخشوع.