تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالاً من أحد المصلين بشأن زميل لهم في العمل كان يؤمهم في صلاة الظهر، وأثناء الركعة الثالثة قام بإطالة الركوع لتمكين أحد الزملاء من اللحاق بالركعة. 

السائل استفسر عما إذا كان هذا التصرف جائزاً.

في رده، أوضح الشيخ شلبي أن الإطالة البسيطة التي لا يلاحظها المأمومون تُعد مقبولة ولا تؤثر على صحة الصلاة.

 

أما إذا كانت الإطالة كبيرة لدرجة أنها تتسبب في إزعاج المصلين الآخرين، فإن ذلك غير جائز ويجب على الإمام تجنب هذا الفعل.

وأشار إلى أنه إذا لم يعترض المصلون على الإطالة، فلا بأس في ذلك، ولكن إذا أبدى أحدهم استياءه بعد الصلاة، فينبغي على الإمام أن يلتزم بالاعتدال، وعلى من يتأخر عن الصلاة أن يصل ما أدركه. 

كما شدد على ضرورة عدم إرهاق الإمام للمصلين بما لا يطيقون.

حكم الاطالة في الوقوف بعد الرفع من الركوع

 وأوضح أن على المصلي أن يقف حتى تستقر أعضاؤه بشكل تام، ويكفيه الوقوف بمقدار تسبيحتين قبل أن يسجد. وأكد أن الإطالة المبالغ فيها قد تعطي انطباعاً غير صحيح عن المصلي، وأن الوقوف بين الركوع والسجود يجب أن يكون بقدر معتدل دون مبالغة.

هل من نسي التسبيح أثناء الصلاة يسجد للسهو ؟

قال الدكتور علي جمعة ، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ،  خلال أحد الدروس الدينية يقول صاحبه ( نسيت التسبيح أو عدده فى السجود والركوع فهل أسجد للسهو؟).
 

وأجاب "جمعة" قائلًا : إن تسبيح الركوع والسجود سنة غير واجبة، فمن تركها عمدا أو سهوا، وكذا لو أبدل ذكر الركوع بذكر السجود فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.

وأوضح: أنه لا يوجد عليكِ سجود سهو لأن التسبيح فى الركوع والسجود هو من سنن الهيئات فلا يلزم له سجود السهو. 

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإمام صلاة الجماعة دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

التعبير والنشر جائز…حتى لو كان يشكل جرم التشهير…. متى يكون هذا ؟

#سواليف

#التعبير و #النشر جائز…حتى لو كان يشكل #جرم #التشهير…. متى يكون هذا ؟

الأستاذ #عقيل_العجالين
انه من الجائز نشر اي موضوع والتحدث به عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكافة وسائل النشر حتى لو كان هذا النشر يشكل تشهيرا بالمؤسسات الرسميه والعامه او غيرها….. وذلك في حال ان قامت الحكومة او مجلس الأمة أو أي جهة رسمية بنشر هذا الموضوع ……حيث يدخل هذا الموضوع ضمن حرية التعبير الدستوريه ؛ اذا قامت الجهات الرسمية بذلك … وهذا الحكم وارد في نص المادة 198 الفقره الثانيه البند أ من قانون العقوبات . الواضح والصريح
أن هناك حكمة من نص هذه المادة السابقة وهي … أن قيام الحكومة او مجلس الامة بنشر هذا الموضوع ووضعه في مستندات ومحاضر رسمية…. فإن ذلك. يبيح لاي طرف متضرر حق الرد وتفنيد ما تم تداوله ونشره من قبل هذه الجهات الرسمية…… وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة الوارد في المادة السادسة من الدستور الأردني … فلا يعقل ان تقوم الحكومة أو أي جهة رسمية أو عامة بنشر موضوع فيه مساس باي جماعة او فرد…. ثم تقوم باغلاق فم الجميع وحرمانه من حق التعبير…. فهذا لا يحقق اي قدر من المساواة الدستورية الواردة في الماده السابقة من #الدستور.
علاوة على ان نشر الموضوع بهذه الطريقة الرسمية يعني ان الموضوع يدخل في المصلحة العامة وبذلك يكون لاي احد ان يشارك في التعبير عما يجول بخاطره بالنسبة لهذا الموضوع وذلك بهدف المصلحة العامة ومصلحة المجتمع ككل

مقالات ذات صلة هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي 2025/04/26

مقالات مشابهة

  • إذا حدث له طاري .. كيفية خروج المأموم من صلاة الجماعة
  • نيس يلحق الخسارة الأولى بسان جرمان هذا الموسم
  • دراسة: الإكثار من البروتينات النباتية بدلاً من الحيوانية يطيل العمر
  • التعبير والنشر جائز…حتى لو كان يشكل جرم التشهير…. متى يكون هذا ؟
  • حسين خوجلي يكتب: الوقوف على الأطلال
  • غاب الخطيب وحضر المصلون في مسجد بسوهاج.. والأهالي"صلينا 4 ركعات ومشينا"
  • حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة وما يجب فعله
  • طقس اليوم صحو رطب ليلاً وغائم جزئياً أحياناً
  • حكم من ترك الجهر في الصلاة الجهرية.. هل يؤثر في صحتها؟.. أزهري يجيب
  • الشيخ السحيباني يوضح حكم الاشتراك في العجل للأضحية.. فيديو