تنظيم ملتقى أمن المعلومات بمحافظة الظاهرة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نظمت محافظة الظاهرة الملتقى التوعوي الأول لأمن المعلومات بحضور سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة.
بدأ الملتقى بكلمة من هيثم بن محمد الكلباني رئيس قسم أمن المعلومات بمحافظة الظاهرة بالندب قال فيها: إن ملتقى أمن المعلومات يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية حماية المعلومات الإلكترونية، وطرق التعامل مع التهديدات الأمنية المحتملة، ونشر الوعي التقني والمعلوماتي، بالإضافة إلى تعزيز البنية الأساسية للأمن الإلكتروني واستشراف التحديات التي قد تحدث وبلورة حلول مستدامة تضمن حماية الجميع من المخاطر الإلكترونية.
وبعد ذلك بدأت فعاليات الملتقى، حيث قدم الدكتور مازن بن حمد الشعيلي من مركز الدفاع الإلكتروني ورقة عمل عن مفهوم الأمن السيبراني ومخاطر الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، واستغلال الفضاء الإلكتروني من خلال استغلال البيانات في الجريمة والابتزاز، وقدَّم المحامي الدكتور خليفة بن سيف الهنائي ورقة عمل عن أمن المعلومات بين الواقع والتشريع، وقدم المهندس نصر بن حارب النبهاني الرئيس التنفيذي لشركة تطوير ورقة عمل عن الأمن السيبراني وحاجة المؤسسة لحماية أمن معلوماتها الإلكترونية وطرق اختراق الأجهزة وكيفية الحماية منها، بالإضافة إلى ذلك قدم محمد بن خميس العجمي خبير من شركة تبصر للأمن السيبراني ورقة عمل عن الممارسات والتحديات التي تؤثر سلبًا على الأمن السيبراني.
وفي الختام، تم الرد على كافة تساؤلات واستفسارات الحضور حول كل ما يتعلق بالأمن السيبراني وكيفية استغلال الفضاء الإلكتروني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی أمن المعلومات ورقة عمل عن
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.. تعرف عليها
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة الجريمة الإلكترونية إلى الحبس 6 أشهر.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.