"عمان": أكد قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "45/ 2024" أن أحكامه تسري علـى الأحياء الفطرية والمهددة بالانقراض، مع عدم سريانه على العينات من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض التي تنظمها اتفاقية الاتجار الدولي، ويشمل العينات والكميات المسموح بنقلها من الأشـخاص، والإعارة غير التجارية أو حالة الهـبات أو التبادل بـين المؤسسات العلمية في سلطنة عمان، والعينات في حالة العبــور والتفريغ مع إعادة الشحن.

وتنشأ لجنة تسمى (اللجنة العلمية) يصدر بتشكيلها قرار من رئيس هيئة البيئة، وتبين اللائحة شروط اختيار أعضائها، واختصاصاتها ونظام عملها، كما تبين شروط وضوابط وإجراءات الترخيص، على أن تتولى هيئة البيئة تنظيم التجارة المحلية والدولية والرقابة عليها، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة. ويحظر تداول العينـات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، كما لا يجوز استيراد وتداول الأنواع الغريبة الغازية إلا للأغراض العلمية بعد موافقة هيئة البيئة.

وأشار القانون إلى حظر مزاولة التجارة الدولية للعينات إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون، ويجوز للهيئة إصدار الترخيص للاتجار الدولي مع دولة ليست طرفا في الاتفاقيـة، شريطة تقديم وثائـق صادرة عـن تلك الدولة معادلة لمتطلبات الترخيص المنصوص عليها في اللائحة.

وذكر القانون أن رئيس هيئة البيئة يجوز له تحديـد منافـذ دخـول وخـروج العينات بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تبيّنها اللائحة، ويجـب أن يكون الاستيراد، أو التصدير أو إعــادة التصدير أو الإدخال من البحــر للعينات عن طريق المنافــذ البرية أو البحرية أو الجوية المحددة من قبل الهيئة.

ويكون لشاغلي وظائف هيئة البيئة التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع رئيس الهيئة بحسب القانون صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، ويجـب على الهيئة -في حال الاشتبـاه بوجـود عمليات تهريـب- القيام بفحص العينة، واتخـاذ كافة التدابير الوقائية للمحافظة على الأحيـاء الفطرية المهـددة بالانقراض، ومكافحة التجارة غير المشروعة فـيها.

وأدرج القانون العديد من العقوبات؛ فبحسب المادة "14" يعاقَب كل مـن قام بتهريـب عينات من الأحياء الفطرية المهددة بالانقـراض المدرجة في الملحـق الأول من الاتفاقية، بالسجن مدة لا تقـل عـن (4) سنـوات، ولا تزيد على (7) سنوات، وبغرامـة لا تقل عن (5000) ريال عماني، ولا تزيد على (10000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقَب بحسب المادة "15" كل من قام بتهريب عينات من الأحياء الفطرية المهددة بالانقـراض المدرجة في الملحقين الثاني والثالث من الاتفاقية، بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (2000) ريال عماني، ولا تزيد على (5000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقَب كل من قام بتهريب عينات من الأحياء الفطرية بالسجن مدة لا تقل عن (10) أيام، ولا تزيد على (3) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة "16"، فيما ذكرت المادة "17" بأنه يعاقَب كل من قام باستيراد أو تداول الأنواع الغريبة الغازية، بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (2000) ريال عماني، ولا تزيد على (5000) ريال عماني، أو بإحـدى هاتين العقوبتين، كما يعاقَـب بحسب المادة "18" كل من قام باستيراد أو تصديـر أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر لأي عينة دون الحصول على ترخيص، بغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عماني، وفي المادة "19" يعاقَـب كـل من حاز أو قام بالتربية أو العرض أو البيع أو الإكثار الصناعي بأي وسيلة من الوسائل لعينة أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو مضللة عنها، بالسجن مدة لا تقـل عن (10) أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقـل عــن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (5000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما يعاقَـب كل من قام بمنع أي من مأموري الضبط القضائي من أداء واجباته ومهامه بالسجن مدة لا تقل عن (10) أيام، ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ريال عماني.

ويجب على مرتكب الجريمة سداد كافة النفقات المصروفة نتيجة ضبطها، بما في ذلك تكاليـف الوضع في الحجز أو الحراسة أو المحافظة على العينات أو نقلها أو التصرف فـيها بحسب ما تحدده هيئة البيئة، وذلك إلى حين صدور الحكم النهائي، ويجب على المحكمة المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن والغرامة أن تقضي بمصادرة العينات المضبوطة أو قيمتها، وتؤول ملكية العينات إلى الهيئة.

ويجوز للهيئة إيداع العينات والأدوات المضبوطة فـي مستودعاتها أو المستودعات التي تديرها الجهات المختصة أو المراكز المحلية أو الإقليمية المتخصصة، كما يجوز للرئيس أو مـن يفوضه التصالح في الجـرائم المنـصوص عليها في هـذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم نهائي فـيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيـد على ضعـف الحـد الأقـصى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ويترتـب على التصالح انقضاء الدعـوى العمومية في الجريمة، ولا يجوز التصالح في حالة التكرار.

ويتضمن قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية 4 فصول تحتوي على 24 مادة قانونية، حيث يشمل الفصل الأول في مجمل مواده على تعريفات وأحكام عامة، ويركز الفصل الثاني على التجارة الدولية، أما الفصل الثالث فيشير إلى تحديد صلاحيات ضبط المخالفات، والفصل الرابع يتضمن مواده على العقوبات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ولا تزید على بحسب المادة هیئة البیئة ریال عمانی کل من قام

إقرأ أيضاً:

الوزراء يوافق علي قانون تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.


ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقاً للمعايير الدولية.

ونص مشروع القانون على أن تحل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وتؤول إليها جميع أصولها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن ينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، وتستمر معاملتهم وفقا لجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية.

ولا تخل أحكام مشروع القانون بأحكام القانون رقم ۱۹۳ لسنة ۲۰۲۰ بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.

ووفقا لمشروع القانون يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٦ في شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وكل حكم يخالف أحكام مشروع هذا القانون.

ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.


وتكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية هي الجهة المسؤولة عن تنمية الثروة المعدنية وخامات المناجم والاستغلال الأمثل لمواردها، وتوطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون الثروة المعدنية، وكذلك سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية، ولها أن تتخذ ما تراه لازما لتحقيق هذه الأهداف.

وتختص الهيئة بوضع استراتيجية شاملة لتنظيم عمليات المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، بما في ذلك إعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية ذات الصلة، وكذا إعداد خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، مع متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

كما تختص الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية لتعظيم قيمتها المضافة، ووضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لدعم القطاع التعديني، وتتولي الهيئة تنظيم عمليات البحث عن خامات المناجم واستغلالها، وتوفير الرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها.

وتختص هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بالموافقة على إصدار تراخيص تشغيل معامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية والصخور، تمهيدا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية، وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها، كما تختص بوضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم، وغيرها من العمليات التعدينية.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • أستاذ قانون دولي عن مشهد الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تكرر ممارسات النازية
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
  • 8 مارس الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
  • قرار جديد.. الحكومة تُعدل قانون العمل في المستشفيات الجامعية
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
  • الوزراء يوافق علي قانون تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة