"عمان": أكد قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "45/ 2024" أن أحكامه تسري علـى الأحياء الفطرية والمهددة بالانقراض، مع عدم سريانه على العينات من الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض التي تنظمها اتفاقية الاتجار الدولي، ويشمل العينات والكميات المسموح بنقلها من الأشـخاص، والإعارة غير التجارية أو حالة الهـبات أو التبادل بـين المؤسسات العلمية في سلطنة عمان، والعينات في حالة العبــور والتفريغ مع إعادة الشحن.

وتنشأ لجنة تسمى (اللجنة العلمية) يصدر بتشكيلها قرار من رئيس هيئة البيئة، وتبين اللائحة شروط اختيار أعضائها، واختصاصاتها ونظام عملها، كما تبين شروط وضوابط وإجراءات الترخيص، على أن تتولى هيئة البيئة تنظيم التجارة المحلية والدولية والرقابة عليها، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة. ويحظر تداول العينـات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، كما لا يجوز استيراد وتداول الأنواع الغريبة الغازية إلا للأغراض العلمية بعد موافقة هيئة البيئة.

وأشار القانون إلى حظر مزاولة التجارة الدولية للعينات إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون، ويجوز للهيئة إصدار الترخيص للاتجار الدولي مع دولة ليست طرفا في الاتفاقيـة، شريطة تقديم وثائـق صادرة عـن تلك الدولة معادلة لمتطلبات الترخيص المنصوص عليها في اللائحة.

وذكر القانون أن رئيس هيئة البيئة يجوز له تحديـد منافـذ دخـول وخـروج العينات بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تبيّنها اللائحة، ويجـب أن يكون الاستيراد، أو التصدير أو إعــادة التصدير أو الإدخال من البحــر للعينات عن طريق المنافــذ البرية أو البحرية أو الجوية المحددة من قبل الهيئة.

ويكون لشاغلي وظائف هيئة البيئة التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع رئيس الهيئة بحسب القانون صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، ويجـب على الهيئة -في حال الاشتبـاه بوجـود عمليات تهريـب- القيام بفحص العينة، واتخـاذ كافة التدابير الوقائية للمحافظة على الأحيـاء الفطرية المهـددة بالانقراض، ومكافحة التجارة غير المشروعة فـيها.

وأدرج القانون العديد من العقوبات؛ فبحسب المادة "14" يعاقَب كل مـن قام بتهريـب عينات من الأحياء الفطرية المهددة بالانقـراض المدرجة في الملحـق الأول من الاتفاقية، بالسجن مدة لا تقـل عـن (4) سنـوات، ولا تزيد على (7) سنوات، وبغرامـة لا تقل عن (5000) ريال عماني، ولا تزيد على (10000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقَب بحسب المادة "15" كل من قام بتهريب عينات من الأحياء الفطرية المهددة بالانقـراض المدرجة في الملحقين الثاني والثالث من الاتفاقية، بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (2000) ريال عماني، ولا تزيد على (5000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقَب كل من قام بتهريب عينات من الأحياء الفطرية بالسجن مدة لا تقل عن (10) أيام، ولا تزيد على (3) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة "16"، فيما ذكرت المادة "17" بأنه يعاقَب كل من قام باستيراد أو تداول الأنواع الغريبة الغازية، بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (2000) ريال عماني، ولا تزيد على (5000) ريال عماني، أو بإحـدى هاتين العقوبتين، كما يعاقَـب بحسب المادة "18" كل من قام باستيراد أو تصديـر أو إعادة تصدير أو إدخال من البحر لأي عينة دون الحصول على ترخيص، بغرامة لا تقل عن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (500) ريال عماني، وفي المادة "19" يعاقَـب كـل من حاز أو قام بالتربية أو العرض أو البيع أو الإكثار الصناعي بأي وسيلة من الوسائل لعينة أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو مضللة عنها، بالسجن مدة لا تقـل عن (10) أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقـل عــن (100) ريال عماني، ولا تزيد على (5000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما يعاقَـب كل من قام بمنع أي من مأموري الضبط القضائي من أداء واجباته ومهامه بالسجن مدة لا تقل عن (10) أيام، ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ريال عماني.

ويجب على مرتكب الجريمة سداد كافة النفقات المصروفة نتيجة ضبطها، بما في ذلك تكاليـف الوضع في الحجز أو الحراسة أو المحافظة على العينات أو نقلها أو التصرف فـيها بحسب ما تحدده هيئة البيئة، وذلك إلى حين صدور الحكم النهائي، ويجب على المحكمة المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن والغرامة أن تقضي بمصادرة العينات المضبوطة أو قيمتها، وتؤول ملكية العينات إلى الهيئة.

ويجوز للهيئة إيداع العينات والأدوات المضبوطة فـي مستودعاتها أو المستودعات التي تديرها الجهات المختصة أو المراكز المحلية أو الإقليمية المتخصصة، كما يجوز للرئيس أو مـن يفوضه التصالح في الجـرائم المنـصوص عليها في هـذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم نهائي فـيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيـد على ضعـف الحـد الأقـصى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ويترتـب على التصالح انقضاء الدعـوى العمومية في الجريمة، ولا يجوز التصالح في حالة التكرار.

ويتضمن قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية 4 فصول تحتوي على 24 مادة قانونية، حيث يشمل الفصل الأول في مجمل مواده على تعريفات وأحكام عامة، ويركز الفصل الثاني على التجارة الدولية، أما الفصل الثالث فيشير إلى تحديد صلاحيات ضبط المخالفات، والفصل الرابع يتضمن مواده على العقوبات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ولا تزید على بحسب المادة هیئة البیئة ریال عمانی کل من قام

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين

زنقة20ا الرباط

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.

وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.

وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.

وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”

وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.

ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون لنحت تمثال لترامب مع رؤساء أمريكا المؤسسين
  • سجّل رقماً قياسياً بسرعة إصدار الأوامر.. «ترامب» يوقّع أول قانون يخصّ «المهاجرين»
  • ترامب يوقع أول قانون بعد عودته إلى المنصب
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • مشروع قانون أمريكي يحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي
  • باكستان تقر قانونًا ينص على سجن المدانين بالتضليل
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • ضبط 600 ألف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها بالفيوم
  • هل يتسبب تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا في أزمة سياسية بها؟
  • احذر.. هذه الحالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون