السجن المشدد 5 سنوات لعاطلين في الشروع بقتل سائق توك توك وسرقته بالمطرية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات في استدراج سائق توك توك والشروع في قتله لسرقته بالمطرية.
وتلقى قسم شرطة المطرية إخطار بوصول سائق توك توك مصابا وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين أن شخصين استقلا التوك توك معه وما ان وصلوا إلى منطقة مظلمة حتى أوقفوه واشهروا اسلحة بيضاء في وجهه واصابوه وأخذوا التوك توك عنوة.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القبض علي المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية استدراج إرتكاب الواقعة الإجراءات القانونية السجن المشدد 5 سنوات القبض علي المتهمين بقتل سائق توك توك توک توک
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.