حكم التفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:حكم التفات الأم إلى طفلها في الصلاة خوفًا عليه؟".
وقالت دار الإفتاء موضحة: أن الخشوع وتجنب كل ما يمنع منه أمر مستحب في الصلاة. فإذا كانت المرأة تُصلِّي، واحتاجت أن تتابع ابنها الصغير بالنَّظَر؛ خشية الضرر عليه، أو بالالتفات اليسير بوجهها دون التَّحوُّل عن جهة القبلة؛ فلا حرج عليها، ولا يُؤثِّر هذا في صحة صلاتها، ما دام لم يصل الالتفات إلى حدّ استدبار القبلة؛ فقد ذكر بعض الفقهاء أن الالتفات بهذه الهيئة في الصلاة للحاجة مباح.
استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: لديَّ طفل عمره سنة ونصف، وعند قيام زوجتي للصلاة تختلس النظر إليه من خلال الالتفات اليسير بالرأس، أو بالعين في الصلاة؛ لمتابعته حتى لا يُؤذِي نفسه. فما الحكم في ذلك؟ وهل ذلك يُبْطِل الصلاة؟
وأوضحت، أنه يستحبُّ للمسلم أن يخشع في صلاته، وأن يجتنب كل ما يُلْهيه عن هذا الخشوع، أو يمنعه منه؛ كالنظر في غير موضع السجود، وتحويل وجهه يَمْنَة ويَسْرة، وما شابه ذلك؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 314، ط. دار الفكر): [أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة، وغضِّ البصر عمَّا يُلْهِي، وكراهةِ الالتفات في الصلاة، وتقريبِ نظره، وَقَصْرِهِ على ما بين يَديهِ] اهـ.
وذكرت أن الأصل أن يُولِّيَ المُصلِّي وجهه نحو القبلة، ولا يلتفت يمنة ويسرة، فإن كان الالتفات لحاجة جاز من غير كراهة؛ لما أخرجه أبو داود في "سننه" عن سهل ابن الحنظلية قال: ثُوِّب بالصلاة -يعني صلاة الصبح-، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلِّي وهو يلتفت إلى الشِّعْب، قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعْب من الليل يحرس.
وإذا كان مع المرأة ابنُها الصغير، وأرادت أن تتابعه بعينها، أو أن تلتفت إليه بين الحين والحين التفاتًا يسيرًا من غير أن تتحوَّل عن جهة القبلة؛ فالفقهاء متفقون على جوازه -في هذه الحالة وما شابهها-؛ للحاجة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 215، ط. دار الكتب العلمية) في بيان ما يستحب في الصلاة وما يُكْرَه: [ولا يلتفت يَمْنَةً ولا يَسْرَةً.. وحَدُّ الالتفات المكروه أن يُحوِّل وجهه عن القبلة، وأمَّا النظر بِمُؤَخَّرِ العين يَمْنةً أو يَسْرةً من غير تحويل الوجه فليس بمكروه؛ لما روي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم "كان يُلاحِظ أَصحَابَه بِمُؤْخِّرِ عَينيه"؛ ولأنَّ هذا ممَّا لا يمكن التَّحرُّزُ عنه] اهـ.
وقال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 548، ط. دار الفكر) نقلًا عن صاحب "الطراز": [والالتفات على ضربين: مباح ومكروه، فما كان للحاجة فمباح.. وأما الالتفات لغير ضرورة فمكروه] اهـ.
ثمَّ قال نقلًا عن البراذعي (1/ 548-549): [ولا يلتفت المصلي، فإن فعل لم يقطع ذلك صلاته، وإن كان بجميع جسده. قال الحسن: إلَّا أن يستدبر القبلة. قال أبو الحسن الصغير قوله: "وإن كان بجميع جسده"، زاد في الأمهات: ورجلاه إلى القِبْلة] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كانت المرأة تُصلِّي، واحتاجت أن تتابع ابنها الصغير بالنَّظَر، أو بالالتفات اليسير بوجهها دون التَّحوُّل عن جهة القبلة؛ فإنَّه لا يُؤثِّر في صحة الصلاة، ولا حرج فيه شرعًا ما لم يصل الالتفات إلى حدّ استدبار القبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
جنايات سفاجا تحيل أمًّا متهمة بإنهاء حياة طفليها التوأمين للطب النفسي
قررت محكمة جنايات سفاجا في القضية رقم 134 لسنة 2024 استئناف الغردقة إحالة أم متهمة بقـ ـتل طفلتيها التوأم إلى الطب النفسي، بناءً على طلب الدفاع، الذي أشار إلى معاناة المتهمة من اكتئاب حاد مرتبط بفترة الحمل وما تلاه من ذهان واكتئاب متفاقم تسبب في ميولها العدوانية تجاه نفسها وأطفالها.
جاءت الواقعة عندما أمر المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، في يناير الماضي، بإحالة الأم إلى محكمة الجنايات بعد كشف التحقيقات زيف ادعائها بوفاة الطفلين نتيجة تسرب غاز. وكان إخطار من مستشفى الغردقة العام قد ورد بوجود جثتي طفلتين في الرابعة من العمر برفقة والدتهما، حيث أكدت الفحوصات الطبية الأولية وجود آثار خنق في الرقبة، مما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية.
وفي التحقيقات، اعترفت الأم بأنها تزوجت عرفيًا قبل خمس سنوات من شاب، وأنجبت منه بعد عام توأمًا، لكنها واجهت صعوبة في استخراج شهادات ميلاد لهما بسبب زواجها العرفي، الأمر الذي زاد من معاناتها النفسية. وقد تم التحفظ على الجثتين بثلاجة مستشفى الغردقة العام، وتقرر حبس الأم على ذمة التحقيق، مع تكليف الطبيب الشرعي بإعداد تقرير تشريحي دقيق لتحديد أسباب الوفاة.
تظل التحقيقات مستمرة حتى يتم التأكد من الحالة العقلية للمتهمة وتقييم مدى أهليتها للمحاكمة.