برلماني: قانون إصدار رقم قومي موحد للعقارات سيمنع عمليات النصب
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كشف المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإصداره، والذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
وقال «عثمان»، في بيان له، إن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، ومن خلال تطبيقه ستكون هناك قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يساهم في حصر الثروة العقارية وتسهيل إجراءات التعامل مع العقارات والتأكد من عدم مخالفتها وسلامة الأوراق والمستندات الخاصة بها، وبالتالي سيمنع عمليات النصب والاحتيال عند بيع وشراء العقارات، ليصب في صالح الدولة والمواطن.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة العقارات، ويتضمن تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة البيانات في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها .
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقاراتوأشار عثمان، إلى أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في ضبط منظومة العمران في مصر، بالتكامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الرقم القومي الموحد للعقارات مجلس النواب الرقم القومی الموحد
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.