صرف 12 مليون جنيه من صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وافق كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، على صرف الدفعة الـ 16 من مستحقات أعضاء صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، بإجمالي 12 مليون جنيه لـ 200 حالة مستحقة للصرف بين حالات معاش وحالات الوفاة "للورثة".
وتأتي تلك الدفعة بالزيادة المقررة في ضوء التعديلات الأخيرو والتي أقرتها الجمعية العمومية في ضوء الدراسة الاكتوارية لزيادة مزايا الصرف للأعضاء وقرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم (1603) لسنة 2024، بتاريخ 10 / 7 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي.
وقال كريم عبدالباقي في تصريحات صحفية: منذ فبراير 2023 وكان قرار مجلس الإدارة تفعيل خطة عاجلة لصرف مستحقات اعضاء الصندوق والبالغ عددهم 72 ألف موظف وموظفة بمجرد خروج العضو علي المعاش، وذلك لتجاوز الأزمات التي كان يعاني منها العضو في السابق والتي تمثلت في تأخير قرارات الصرف والتي كانت تمتد في بعض الحالات لفترات زمنية طويلة لا تستقيم معها أمور العضو المستفيد فتلك بمثابة مكافأة نهاية خدمة تساعد العضو علي تجاوز الفترة الاولي بعد خروجة علي المعاش، فكانت السياسة الجديدة لمجلس الإدارة مهتمه بإقرار نظام جديد للصرف بشكل فوري بعد خروج المستفيد علي المعاش.
وأضاف: التعديل الجديد يحقق للاعضاء ميزة تأمينية لم تكن موجودة من قبل حيث ارتفعت ميزة الصرف إلى 100% لتصبح شهرين ونصف على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الآن بفضل جهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات وكان العضو ينتظر فترة طويلة حتى يقوم بالصرف من الصندوق، أما الآن فقد تغيرت الصورة وأصبح الصرف فور خروج العضو على المعاش ولا يضطر للانتظار، ويقترب عدد أعضاء الصندوق من 80 ألف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة