الرئيس الروسي: نسعى إلى عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدالة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن تجمع بريكس أثبت جدارته لإجراء حوار مفتوح بشأن القضايا المشتركة لأعضاء التجمع، مشيرا إلى أن بريكس أصبحت متعددة الجهات، التي تمثل أفريقيا وأسيا وأوروبا وامريكا اللاتينية، وسيتم النظر إلى المسائل الأكثر الحاحا بما فيها ملف التطور المستدام والقضاء على الفقر وتبادل التقنيات والعلوم ومحاربة التطرف والإرهارب، إلى جانب الجرائم عابرة الحدود
وأضاف، في كلمته خلال جلسة بريكس بلس بمشاركة الرئيس السيسي عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه سيتم تناول الأوضاع الحادة في الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه يجب أن تكون مبادئ والمصالح الشرعية ومصالح الشعوب على رأس أولوياتنا؛ للانتقال إلى عالم أكثر عدالة ومتعدد الأقطاب، فهي عملية معقدة.
وأشار إلى أن هناك بعض الدول التي تحاول الهيمنة على كل شئ، وتستخدم النظام القائم على القواعد، موضحا أن أوكرانيا تستخدم لتهديد الأمن الروسي وانتهاك حقوق الروس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بوتين
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:
*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.
*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.
*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.
*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.
* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.
مشاركة