مغالاة الأجور الدراسية: هل يهدد التعليم الأهلي مستقبل أطفال العراق؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكتوبر 24, 2024آخر تحديث: أكتوبر 24, 2024
المستقلة/- أعلنت لجنة التربية النيابية في العراق عزمها تعديل قانون التعليم الأهلي، في خطوة تعكس الاستجابة للمستجدات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على جودة التعليم. يأتي هذا القرار وسط زيادة ملحوظة في أجور التعليم في المدارس الأهلية، والتي اعتبرتها اللجنة “مغالاة” تحتاج إلى تدخل تشريعي.
قانون التعليم الأهلي، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 2016، بات بحاجة ماسة إلى تحديث يتماشى مع المتغيرات الحالية في النظام التعليمي. في تصريحات لعضو اللجنة زيتون الدليمي، تم التأكيد على أهمية هذا التعديل لضبط إيقاع العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة وتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء.
ارتفاع الأجور الدراسية: من يتحمل المسؤولية؟أشارت الدليمي إلى أن اللجنة لاحظت ارتفاعاً كبيراً في أجور التعليم، مما يعكس وضعاً اقتصادياً صعباً يعاني منه العديد من الأسر العراقية. يأتي هذا في وقت تزداد فيه الحاجة إلى التعليم الجيد، ويجب أن تكون الأجور في متناول الجميع، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً لضمان تحقيق العدالة التعليمية.
التحديات الأخرى التي تواجه التعليمبالإضافة إلى مسألة الأجور، تسلط اللجنة الضوء على التحديات الأخرى التي تواجه 20 مليون طالب في العراق، بما في ذلك نقص الكتب المدرسية والمرافق التعليمية. وقد أكدت الدليمي على ضرورة توزيع الكتب قبل بدء العام الدراسي، مما يعكس التزام اللجنة بتحسين بيئة التعلم في البلاد.
أهمية التدخل التشريعيإن تعديل قانون التعليم الأهلي لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة أساسية نحو تحسين النظام التعليمي في العراق. اللجنة تأمل في أن يؤدي هذا التعديل إلى تحقيق توازن أفضل بين جودة التعليم وتكاليفه، مما يساهم في تعزيز التعليم الأهلي كبديل فعّال للتعليم الحكومي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعلیم الأهلی
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب الجديد" الذي أقره مجلس النواب، موارد اللجنة الدائمة المختصة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وقد نصت المادة (5) من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.