بوابة الوفد:
2025-05-01@05:26:02 GMT

الإفتاء توضح حكم مشاركة الكورسات التعليمية

تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا لغير المشترك إشراك غيره معه في مشاهدة (الكورسات التعليمية) ما لم يأذن صاحبها فيها؛ لأنها من قبيل الحقوق الذهنية الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، فإن أذن صاحبها جاز وإلا فلا.

حكم قول "حرمًا" بعد الصلاة.. الإفتاء توضح دار الإفتاء توضح حكم استخدام السبحة في الذكر حكم مشاركة الكورسات التعليمية


وأكدت دار الإفتاء: من المقرر شرعًا أنَّ كل ما له منفعة وقيمة فهو داخل في معنى المالية، كما نص عليه الفقهاء؛ قال الإمام الزَّرْكَشِي في "المنثور في القواعد الفقهية": [المالُ ما كان مُنتفعًا به أي مُستَعدًّا؛ لأن يُنْتَفع به وهو إمَّا أعيانٌ أو منافعُ]؛ فالمالية تشمل ما كان أعيانًا أو منافع أو حقوقًا.

وأضافت الإفتاء: قال العلامة ابن عابدين من الحنفية في حاشيته "رد المحتار": [المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافةً أو بعضهم، والتقوُّم يثبت بها بإباحة الانتفاع به شرعًا].

وقال الإمام السيوطيّ في “الأشباه والنظائر”: [خاتمةٌ في ضبط المال والمتموَّل: أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه: لا يقع اسم (مال) إلا على ما له قيمة يباع بها، وتَلزَم مُتلِفَه، وإن قَلَّت، وما لا يَطَّرِحُه النّاسُ مثل الفَلس وما أشبه ذلك].


وتابعت الإفتاء: وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية (والتي اصطُلِح على تسميتها بالحقوق الذهنية) هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، سواء أقلنا إنَّها من قبيل الأموال، أم قلنا إنَّها من قبيل المنافع التي تُعَدُّ أموالًا بورود العقد عليها مراعاةً للمصلحة العامة.

وأوضحت الإفتاء: وكورسات الفوتوشوب -المسؤول عنها- يقصد بها المادة الصوتية أو المرئية التي يتعلم من خلالها الدارس العمل بتقنية الفوتوشوب أو ما يتعلق بها، وتُقدم هذه المادة أو تعرض عن طريق الحضور إلى قاعات التعليم المتخصصة في هذا النوع من الكورسات، أو عن طريق الوسائل الحديثة المختلفة، كالمنصات أو البرامج الإلكترونية، وذلك بعدة طرق مختلفة، منها: الدخول عبر رابط يرسله مُقدم الخدمة، أو السماح بالدخول على المنصة والتسجيل فيها، وغير ذلك.

وأضافت: ولما كانت هذه الكورسات من النتاج الفكري، الذي يُقطَع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز ويجري فيه التقويم والتداول عرفًا ويُتَّخَذُ محلًّا للتعامل والمعاوضة بين الناس، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع، فإن هذا يجعل لمثل هذه الكورسات حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم، وكان الحصول عليها مقيدًا بالطريقة التي يأذن فيها مُقدمها ويرضاها.

ولذلك: يجب على طالب الخدمة أن يتقيد بما يحدده مقدموها وأن يلتزم بشروطهم وضوابطهم، ولا يجوز له مشاركة غيره في مشاهدة تلك المادة إلا بإذنهم ورضاهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الكورسات التعليمية حكم مشاركة الكورسات التعليمية مشاركة الكورسات التعليمية

إقرأ أيضاً:

الإطار التنسيقي يفوّض السوداني بحسم ملف مشاركة سوريا بالقمة العربية في بغداد

الإطار التنسيقي يفوّض السوداني بحسم ملف مشاركة سوريا بالقمة العربية في بغداد

مقالات مشابهة

  • لماذا نذكر سيدنا إبراهيم بالتشهد الأخير دون غيره من الأنبياء؟.. الإفتاء توضح
  • قبل عيد الأضحى 2025.. دار الإفتاء توضح حكم حلاقة الشعر وتقليم الأظافر
  • الإطار التنسيقي يفوّض السوداني بحسم ملف مشاركة سوريا بالقمة العربية في بغداد
  • هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
  • شروط ذبح الأضحية 2025 وتوزيعها.. الإفتاء توضح المعايير وكيفية الاختيار عند الشراء
  • حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة
  • حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع.. الإفتاء توضح
  • هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح
  • الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن أداء باقي الصلوات.. دار الإفتاء توضح