بوابة الوفد:
2024-11-01@05:22:45 GMT

الإفتاء توضح حكم مشاركة الكورسات التعليمية

تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا لغير المشترك إشراك غيره معه في مشاهدة (الكورسات التعليمية) ما لم يأذن صاحبها فيها؛ لأنها من قبيل الحقوق الذهنية الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، فإن أذن صاحبها جاز وإلا فلا.

حكم قول "حرمًا" بعد الصلاة.. الإفتاء توضح دار الإفتاء توضح حكم استخدام السبحة في الذكر حكم مشاركة الكورسات التعليمية


وأكدت دار الإفتاء: من المقرر شرعًا أنَّ كل ما له منفعة وقيمة فهو داخل في معنى المالية، كما نص عليه الفقهاء؛ قال الإمام الزَّرْكَشِي في "المنثور في القواعد الفقهية": [المالُ ما كان مُنتفعًا به أي مُستَعدًّا؛ لأن يُنْتَفع به وهو إمَّا أعيانٌ أو منافعُ]؛ فالمالية تشمل ما كان أعيانًا أو منافع أو حقوقًا.

وأضافت الإفتاء: قال العلامة ابن عابدين من الحنفية في حاشيته "رد المحتار": [المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافةً أو بعضهم، والتقوُّم يثبت بها بإباحة الانتفاع به شرعًا].

وقال الإمام السيوطيّ في “الأشباه والنظائر”: [خاتمةٌ في ضبط المال والمتموَّل: أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه: لا يقع اسم (مال) إلا على ما له قيمة يباع بها، وتَلزَم مُتلِفَه، وإن قَلَّت، وما لا يَطَّرِحُه النّاسُ مثل الفَلس وما أشبه ذلك].


وتابعت الإفتاء: وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية (والتي اصطُلِح على تسميتها بالحقوق الذهنية) هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، سواء أقلنا إنَّها من قبيل الأموال، أم قلنا إنَّها من قبيل المنافع التي تُعَدُّ أموالًا بورود العقد عليها مراعاةً للمصلحة العامة.

وأوضحت الإفتاء: وكورسات الفوتوشوب -المسؤول عنها- يقصد بها المادة الصوتية أو المرئية التي يتعلم من خلالها الدارس العمل بتقنية الفوتوشوب أو ما يتعلق بها، وتُقدم هذه المادة أو تعرض عن طريق الحضور إلى قاعات التعليم المتخصصة في هذا النوع من الكورسات، أو عن طريق الوسائل الحديثة المختلفة، كالمنصات أو البرامج الإلكترونية، وذلك بعدة طرق مختلفة، منها: الدخول عبر رابط يرسله مُقدم الخدمة، أو السماح بالدخول على المنصة والتسجيل فيها، وغير ذلك.

وأضافت: ولما كانت هذه الكورسات من النتاج الفكري، الذي يُقطَع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز ويجري فيه التقويم والتداول عرفًا ويُتَّخَذُ محلًّا للتعامل والمعاوضة بين الناس، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع، فإن هذا يجعل لمثل هذه الكورسات حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم، وكان الحصول عليها مقيدًا بالطريقة التي يأذن فيها مُقدمها ويرضاها.

ولذلك: يجب على طالب الخدمة أن يتقيد بما يحدده مقدموها وأن يلتزم بشروطهم وضوابطهم، ولا يجوز له مشاركة غيره في مشاهدة تلك المادة إلا بإذنهم ورضاهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الكورسات التعليمية حكم مشاركة الكورسات التعليمية مشاركة الكورسات التعليمية

إقرأ أيضاً:

توزيع الميراث قبل الموت .. الإفتاء توضح الحكم

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل هل يجوز توزيع التركة حال الحياة؟، حيث إن البعض يقوم بهذا الأمر دون معرفة حكمه الشرعي، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل هل يجوز توزيع التركة حال الحياة، إنه لا يوجد ما يُسمى بتقسيم الميراث قبل الممات، حيث إن مصطلح ميراث يعني ما تركه الشخص بعد مماته، وبهذا فإن كلمة ميراث غير صحيحة لو أن الشخص على قيد الحياة.

وأضاف «فخر»، أنه إذا كان الشخص يقسِّم أمواله وهو على قيد الحياة، فهذه تصرفات ليست ميراثا وإنما هبات شرعية، وهنا الأحكام مختلفة.

حكم توزيع التركة 

وتابع، أنه يجوز للشخص يهب ويقسم أمواله وأملاكه بطريق الهبة الشرعية على الورثة وغير الورثة وهو على قيد الحياة، ولكن في هذه الحالة إذا أراد ذلك يجب أن يتحلى بالعدالة بين الورثة، ولا يعطي أحدهم أكثر من الآخر، وأن يسترشد بقواعد وتقسيم الميراث حتى لا يظلم الورثة، ويمكن أن يقسم بالتساوي بين الذكور والإناث، خاصة وأن الأصل في الهبة الشرعية هو التساوي.

واستكمل، أنه إذا أعطى لأحد الأبناء زيادة عن الآخر، إذا كان هناك ما يبررها شرعا فلا مانع، إذا كان مريضًا أو فقيرًا أو محتاجا.

هل  يجوز أن أقسم تركتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال مجدي عاشور ، ردا على السؤال: إن التركة هي ما يتركه المتوفى .. ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة ؛ ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا ، وإنما هو تصرف حال الحياة.

وأضاف مستشار المفتى عبر صفحته على فيس بوك أن الشخص يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباحٍ ، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث ، أم بغيرها ، ولكن عليه أن يحذر أمرين:

ألا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة إنْ وُجِدُوا ، حتى لا يأثم شرعًا ، وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه .

حكم تقسيم التركة في الحياة

قام والدي بتقسيم كل ما يملك عليَّ أنا وإخوتي في حياته، وأعطى أخي المريض ضعف ما ترك لنا، فما حكم الشرع في ذلك؟.

قالت دار الإفتاء، إنه  يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة؛ كمواساة في حاجة أو مرض أو بلاء، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجور أو الحيف؛ لوجود علة التفضيل.

قالت دار الإفتاء إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرانهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

وأضافت الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبتهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

هل يجوز للأب تقسيم التركة حال الحياة قسمة الميراث 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز للحي تقسيم ميراثه على أولاده ؟"، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "نعم يجوز وهذا يطلق عليه التصرف في الأملاك حال الحياة".

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجوز لهذا الشخص توزيع أملاكه مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ويجوز المساواة بين الأبناء، ويجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض لأسباب معينة يراها الأب".

وأوضح أنه يجوز للأب أن يتبرع بماله كله او بعضه لجمعية خيرية أو يتصدق به لصالح مؤسسة خيرية فهو حر في ماله حال الحياة وطالما في كامل قواه العقلية.

مقالات مشابهة

  • ما الفرق بين الوقف والصدقة الجارية؟.. الإفتاء توضح
  • كيفية وضوء ذوي الاحتياجات الخاصة.. الإفتاء توضح
  • رجل يكثر من الحج والعمرة ويقصر في الصلاة والزكاة..الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • حكم الكلام أثناء سماع الأذان.. الإفتاء توضح
  • توزيع الميراث قبل الموت .. الإفتاء توضح الحكم
  • «الإفتاء» توضح حكم معاملة «الكاش باك».. انتشرت بكثرة مؤخرا
  • «الإفتاء» توضح حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة
  • حكم المداومة على صلاة الضحى.. الإفتاء توضح
  • حكم إقامة أذانين لصلاة الفجر.. الإفتاء توضح
  • حكم عمل العقيقة للمديون: دار الإفتاء المصرية توضح