يزاول أعمال الدجل والسحر.. مسجل خطر بالجيزة يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على المواطنين بحجة الدجل والسحر والشعوذة، حيث يدعي قدرته على علاجهم روحانيا.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتحريز المضبوطات بحوزة المتهم وإرسال هاتفه لإدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية لفحص محتواه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وانتحال صفة "أحد الأشخاص" متخصص فى العلاج الروحانى، وإيهام ضحاياه بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة وبحوزته الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل وهاتف محمول تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال بجميع أشكالها.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
فيما تنص المادة 338 على أن “كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مسجل خطر الجيزة السحر الدجل لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
بتهمة سرقة هواتف المحمول.. تشكيل عصابي في الأميرية يواجه الحبس سنتين
تستكمل محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، بعد غد الثلاثاء، محاكمة تشكيل عصابي بتهمة سرقة هواتف المحمول.
وأدلى 4 متهمين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة الأميرية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة هواتف محمولة من المواطنين بأسلوب الخطف.
وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .