بعد إنكاره الطلاق.. سيدة تلاحق زوجها بدعوى إثبات تحايله لسرقة حقوقها الشرعية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
لاحقت زوجة زوجها، بدعوي قضائية لإثبات طلاقهما أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالتحايل لتركها معلقة رغم إلقائه يمين الطلاق عليها- للمرة الثالثة - بعد تطليقه لها مرتين سابقتين على يد مأذون، لتؤكد:" طالبت زوجي بأداء اليمين الحاسمة أمام محكمة الأسرة لإثبات تطليقه لي، وقدمت شهادة الشهود وتعديه علي بالضرب ومحاولته اصطحابي بالقوة إلي منزله".
وأكدت، "احتجز أطفالي، وحاول مساومتي على حضانتهم، ولكني تصديت له وأجبرته بإرجاعهم لي بحكم قضائي، وطالبت إثبات موقفي القانوني حاليا وطلاقه لي، وإلزامه برد حقوقي من نفقات ومؤخر صداق يتجاوز 900 ألف جنيه، بعد أن رفض الإنفاق على، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، مما دفعني إلي ملاحقته بدعاوي قضائية أمام محكمة الأسرة من نفقات وحقوق لأولادي".
وتابعت، "منذ 4 أشهر وأنا ملاحقة على يديه بالتهديدات، وأحاول الحصول على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، إلا أنه يرفض ذلك ويتعسف ضدي، ويهددني لدفعي للتنازل عن حقوقي مقابل إثباته تطليقه لي، بخلاف ملاحقته لي بالسب والقذف والتشهير باتهامات كيدية، وتهديده لي بسلب حق الحضانة".
ووفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج إثبات طلاق عنف أسري اليمين الحاسمة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها بالحبس لاحتجازه أطفالهما ورفضه تنفيذ ضم الحضانة لصالحها
" منح أطفالى لزوجة شقيقه، وحرمنى من التواصل معهم، وطلقنى غيابيا، بسبب اعتراضى على تشهير والدته بسمعتي".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتحايل لرفض تنفيذ حكم ضم الحضانة، وطالبت بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج من مؤخر صداق ونفقة متعة.
وأشارت الأم لطفلين: "رفض زوجى السابق كافة الحلول الودية لحسم الخلافات بيننا، وطلقنى غيابيا بعد أن استمع لتحريض والدته، ووضع يديه على منقولاتى ومصوغاتى، ورغم صدور حكم قضائى لصالحى لضم حضانة أطفالى رفض تسليمهم لى، ومنحهم لزوجة شقيقه -رغم ما بيننا من خلافات- بسبب اتفاقها مع حماتى لإلحاق الضرر بي".
وأكدت: "طلب منى التنازل عن حقوقى حتى يسمح لى برؤية الصغار، وذهب وعاش حياته وتزوج، وتعنت ووالدته وزوجة شقيقه فى منحى حق الرؤية، ورفضوا التواصل معى وشوهوا صورتى أمام جميع معارفنا".
وتضم إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، التى تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.