المغرب.. تعديل وزاري وتعيينات لولاة جدد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس الأربعاء الحكومة في تشكيلتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، بحسب وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء.
وبقي رئيس الحكومة عزيز أخنوش في منصبه، في حين تم تعيين وزراء جدد للزراعة والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم الأولى والتضامن والأسرة والنقل. لكن التعديل الوزراء لم يشمل وزارات المالية والداخلية والخارجية والعدل والأوقاف.
#MapImage
جلالة الملك يستقبل رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها
????: https://t.co/ElxKSDRqmx
Sa Majesté le Roi reçoit le chef du gouvernement et les membres du gouvernement dans sa nouvelle mouture après sa restructuration
????:… pic.twitter.com/EhpvrMQcBY
وتضمن التعديل تعيين ستة كتاب دولة (وزراء دولة) جدد.
ومن المقرر أن ينعقد، الخميس، مجلس الحكومة برئاسة أخنوش.
كما استقبل العاهل المغربي الأربعاء الولاة والعمال الجدد المعينين في مناطق المملكة المختلفة.
وأعلن أيضا عن تعيين أعضاء جدد في في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بحسب الوكالة الرسمية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و (75 مكررًا 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير. كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.