«بلوة» تستوجب الستر|محمد أوتاكا يدافع عن هدير عبدالرازق ويثير الجدل بتصريحاته.. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
في تصريح أثار جدلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، كشف التيكتوكر الشهير محمد أوتاكا خلال ظهوره في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد2"، أنه قام بالدفاع عن هدير عبد الرازق في موقف شائك واجهته، مؤكدًا أنه سبق أن دافع عن ممثلة أخرى تعرضت لموقف مشابه دون الكشف عن اسمها.
. هدير عبد الرازق: أنا بتعرض للتهديد| فيديوجراف
وأوضح “أوتاكا” أن علاقته بهدير ليست علاقة صداقة شخصية، بل تقتصر على مشاركات عبر "اللايف" على تطبيق تيك توك، لافتًا إلى أنها لا تعلم حتى أنه وقف بجانبها في وقت من الأوقات.
وأضاف أوتاكا: "كمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، أرى أنه من واجبي توجيه المتابعين نحو الطريق الصحيح، والمساهمة في نشر الإيجابية والتوعية".
وأكد في ختام حديثه على أن قضية هدير عبد الرازق يجب أن تُتعامل بحكمة وحرص، واصفًا إياها بـ "البلوة" التي تستوجب الستر بدلًا من إثارة الفتن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد اوتاكا اوتاكا صدى البلد هدير عبد الرازق اللايف هدیر عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
بعد تأييد حكم حبس هدير عبد الرازق.. ما عقوبة نشر الفسق والفجور؟
قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، بتأييد حكم حبس هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر الفسق والفجور.
وكانت قضت محكمة أول درجه بحبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة، حيث قدمت استئنافا على الحكم وتم اليد الحكم السابق.
عقوبة نشر الفسق والفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.