كبير الأثريين: قبة مستولدة محمد علي باشا ليست أثرا ولا تخضع لقانون حماية الآثار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن مبنى قبة "نام شاذ قادين"، والدة الأمير محمد عبدالحليم باشا ابن محمد علي باشا، المعروفة باسم "قبة مستولدة محمد علي" في منطقة قرافة الإمام الشافعي، ليس مبنى أثرياً ولا يخضع لأي حماية أو تسجيل ضمن قائمة الآثار المصرية.
وأوضح شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك حالة من عدم الفهم واللبس لدى المواطنين حول تصنيف المباني الأثرية وغير الأثرية، حيث يعتقد البعض خطأً أن القبة تمثل أثراً تاريخياً، بينما الحقيقة أن المبنى غير مدرج ضمن عداد الآثار ولا يخضع لقوانين حماية الآثار.
وأضاف شاكر أن "قبة مستولدة محمد علي باشا" تُعد جزءاً من الجبانات في القاهرة، وهي خاضعة لإشراف محافظة القاهرة وليس للمجلس الأعلى للآثار، مشدداً على أن ما يتم تداوله من شائعات حول تصنيفها كأثر غير صحيح.
وأشار كبير الأثريين إلى أن تسجيل أي مبنى تاريخي كأثر يخضع لقانون الآثار رقم 117 لعام 1983، الذي يحدد أن المباني الأثرية يجب أن يكون قد مر عليها 100 عام، وهو أمر يتم بناءً على تقييم المختصين في المجلس الأعلى للآثار واللجنة الدائمة المختصة.
كما حذر شاكر من انتشار الشائعات المغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر، مشيراً إلى أن الدستور المصري وضع ضوابط قوية لحماية التراث والآثار، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في حماية تاريخها وتراثها.
وفي ختام حديثه، نفى مجدي شاكر أي صلة لمنظمة اليونسكو بهدم قبة "مستولدة محمد علي باشا"، موضحاً أن هذه القبة ليست مصنفة كأثر دولي أو مسجل لدى اليونسكو، وبالتالي لا علاقة للمنظمة بهذا الأمر على الإطلاق.
ليست أثرًا تاريخيًا.. حقيقة هدم قبة مستولدة محمد علي باشا|فيديوأوضح الدكتور مختار الكسباني، أستاذ الآثار الإسلامية، حقيقة هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، مؤكداً أنها ليست أثراً تاريخياً.
وأشار الكسباني إلى أن المبنى الذي تم هدمه هو قبة "الداية" التي أشرفت على ولادة أحفاد محمد علي باشا، وليس أثراً تاريخياً، موضحاً أن الأثر يجب أن يكون قد مضى على بنائه أكثر من 100 عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كبير الأثريين الاثار قبة مستولدة محمد علي باشا محمود شاكر أحمد موسى صدى البلد قبة مستولدة محمد علی باشا أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لتعيين قضاة التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدد من الضوابط لتعيين قاضي التحقيق، وذلك بعد موافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين.
في هذا الصدد ، نصت المادة 172 على أن "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي.
وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة".
و يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.