إرهابي وآثم..أردوغان يدين الهجوم المسلح في أنقرة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، سقوط 4 قتلى بعد الهجوم على مقر شركة دفاع في أنقرة.
وقال أردوغان على هامش قمة بريكس في قازان الروسية: "أدين هذا الهجوم الإرهابي الآثم".
#عاجل| الرئيس أردوغان حول الهجوم الإرهابي في أنقرة: هجوم دنيء يستهدف بقاء بلدنا وسلامه ومبادراتنا الدفاعية التي تمثل رمزا لاستقلال تركيا بالكامل
— Anadolu العربية (@aa_arabic) October 23, 2024وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عبر إكس" في وقت سابق، سقوط 14 جريح في الهجوم على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية، وأعلن يرلي قايا: "تحييد إرهابيين اثنين امرأة، ورجل، وللأسف لدينا 4 شهداء، و14 جريحا، و3 منهم غب حالة خطيرة"
وقالت قناة "إن تي في" الخاصة إن مسلحين وصلوا إلى مدخل المجمع في سيارة أجرة أثناء تبديل نوبات الحراسة، وفجر أحدهم على الأقل قنبلة، بينما اقتحم الباقون المجمع، وأضافت القناة أن إطلاق النار تواصل داخل، ورجحت احتجاز رهائن من العاملين في الشركة.
وقالت قناة "إن تي في" في وقت سابق ، إن قوات أمن وسيارات إسعاف ودفاع مدني أرسلت إلى الموقع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أردوغان تركيا أنقرة رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.