Barbie يحقق 10.5 ملايين دولار في شباك التذاكر الأمريكي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
نجح فيلم Barbie فى تحقيق إيرادات بلغت 10.5 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، وتصدر الفيلم شباك التذاكر، وشهد الفيلم إشادات من نقاد عالميين حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكي للغاية".
فيلم Barbie من بطولة النجمة العالمية مارجو روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.
Barbie يثير الجدل
حالة من الجدل آثارها فيلم الدمية الشهيرة «باربي» Barbie خلال الأيام الماضية منذ طرحه بدور العرض السينمائى يوم 20 يوليو الجارى، حيث كان من المتوقع أن يحقق العمل إيرادات قياسية فى شباك التذاكر الأمريكى حسب توقع موقع ديدلاين، حيث ذكر المحللون أن افتتاحية «باربي» قد تصل إلى 150 مليون دولار فى 4243 صالة عرض أمريكية، وهى افتتاحية أكبر من تلك التى حققها فيلم «Super Mariobros» والتى بلغت 146.
وبالفعل حقق العمل إيرادات وصلت لـ150 مليون دولار، فى شباك التذاكر العالمى، فى ثلاثة أيام فقط، بعد عرضه فى السينمات، ليتجاوز بذلك ميزانية إنتاجه التى تقدر بـ145 مليون دولار، مع توقعات تشير إلى احتمالية كسر حاجز الـ300 مليون دولار فى عطلة نهاية الأسبوع.
وشهدت السجادة الحمراء حضور عدد كبير من نجوم هوليوود، للعرض العالمى لفيلم Barbie، من أبرزهم المغنية بيلى إيليش، ونيكى ميناج، ودوا ليبا، وجال جاودت، وغيرهم.
كما تحولت مقاعد السينما المخصصة لعرض فيلم Barbie، للون الوردى أيضاً، وزين الجزء الخارجى من قاعة السينما، بمقتنيات الدمية الشهيرة، سواء منزلها الوردى، أو سيارتها المكشوفة.
واختارت شركة «وارنر برذرز»، وضع سجادة وردية بدلًا من السجادة الحمراء المتعارف عليها، تماشيًا مع تيمة فيلم Barbie، والمسيطر عليها اللون الوردى الذى اشتهرت به الدمية.
وبالرغم من حالة النجاح التى قام بتحقيقها العمل حتى الآن إلا أنه اثير حوله العديد من حالات الجدل خاصة بعد أن منعت فيتنام عرض هذا الفيلم فى دور العرض بسبب مشاهد تتضمن خريطة تؤكد سيادة الصين على مناطق متنازع عليها فى بحر الصين الجنوبي. وقد مُنع عرض فيلم Uncharted من بطولة توم هولاند، فى صالات السينما الفيتنامية فى العام الماضى للسبب ذاته.
كما تم تأجيل عرضه فى السعودية والإمارات ومصر. وفيما كان الجمهور يترقب إطلاق الفيلم فى 20 يوليو عبر دور العرض، تم تأجيل عرض فيلم باربى فى السعودية والإمارات ومصر إلى 31 أغسطس ليختتم أفلام الصيف.
كما أرجئ فى ولاية البنجاب فى شرق باكستان بدء عرض فيلم «باربي» بسبب ما وصفته السلطات بـ«محتوى صادم» فيه، حيث تُعرض الأفلام فى باكستان بعد موافقة سلطات الرقابة التى تحظر أى فقرات تعتبرها مخالفة للقيم الاجتماعية والثقافية للبلاد.
وورغم أن مكتب الرقابة لم يحدد المشاهد التى يعتبرها «صادمة» ولا أسباب هذه التوصيف، إلا أن مكاتب الرقابة فى العاصمة إسلام أباد فى ولاية السند (جنوب باكستان) أعطت الضوء الأخضر لبدء عرض الفيلم.
كذلك تراجعت هيئة الرقابة فى الفلبين عن قرار منع عرض الفيلم فى دور السينما فى البلاد، لكنها طلبت إخفاء جزء من الخريطة التى بالفيلم، ويأتى ذلك بعد مراجعة للمشهد المختلف عليه، بالإضافة إلى مشاورات مع مسئولى الشئون الخارجية وخبراء قانونيين، اتخذ المراقبون فى الفلبين قرارًا بالسماح بعرض العمل.
ومن المتوقع ألا تشهد الفترة المقبلة أفلام سينمائية جديدة بسبب إضراب نقابة ممثلى الشاشة الأمريكية، والذى انضم إليه قرابة 160 ألف عضو من نقابة SAG-AFTRA إلى أعضاء نقابة الكتاب الأمريكى، الذين كانوا فى إضراب منذ مايو. من المتوقع أن تستمر الإضرابات العمالية لأشهر، مما يفسد خطط وضع أفلام استوديو جديدة ويعرض الأفلام التى تم إعدادها بالفعل للخطر، حيث تم إصدار أوامر للممثلين بعدم الترويج لها أثناء الإضراب.
ويشارك فى بطولة فيلم Barbie، عدد من النجوم، أبرزهم الممثلة الأمريكية الشهيرة مارجو روبى، والتى تجسد دور الدمية Barbie، وذلك بمشاركة كل من، الممثلة الكوميدية أمريكا فيريرا، وسيمو ليو، وكيت ماكينون، وألكسندرا شيب، وإيما ماكى، وكينجسلى بن أدير، وإيسا راى، ومايكل سيرا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم ايرادات شباك التذاكر الأمريكي إشادات شباک التذاکر ملیون دولار عرض فیلم
إقرأ أيضاً:
ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1 -المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، بما فى ذلك الأنشطة المهنية، سواءً أكانت مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات آخر إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.
مادة (3)
يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون، ما يأتى:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون فى المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
مادة (4)
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق (90%) على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
مادة (5)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.
مادة (6)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.
مادة (7)
تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات، التى تقدمها للحصول على التمويل، كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
مادة (8)
تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
مادة (9)
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
مادة (10)
تُحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
1- (0.4%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن خمسمائة ألف جنيه
2 - (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليونى جنيه.
3- (0.75%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1% من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
5- (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه.
وحال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع عشرين مليون جنيه عن أى سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز (20 %) ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
مادة (11)
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة، ويُقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
مادة (13)
تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
مادة (15)
تُلغى المواد أرقام (85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98،99 ) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
مادة (16)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 هـ
(الموافق 12 فبراير سنة 2025 م)
عبد الفتاح السيسى