تعويم الجنيه.. شائعات انتشرت خلال الاونة الاخيرة تثير جدلا واسعا، وتساءل العديد عن صحة تلك الأخبار وعقوبات مروجي الشائعات حال عدم صحتها، ويستعرض موقع صدى البلد الإجابة عن التساؤل بالاضافة لعقوبة الترويج لاخبار كاذبة خصوصا بعد نفي الدكتور مصطفى مدبولي هذه الشائعات، فيما يلى:

حقيقة تعويم الجنيه المصرى

نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشائعات المتداولة بشأن تحريك سعر الصرف، وإجراء تعويم آخر للجنيه في مصر.

وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن ما أثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، لافتًا، إلى أنه تصريح قديم لرئيس صندوق النقد الدولي يرجع إلى شهر يناير الماضي، قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية.

عقوبة نشر الأكاذيب والشائعات

وضعت المادة 188 من  قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات.

ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى صندوق النقد قانون العقوبات شهر يناير الجنيه المصري قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وجاءت تلك المواد كالتالي:


المادة (١٩٦):


تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.

 

المادة (۱۹۷):


تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.


فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.

 


المادة (۱۹۸):


تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.


وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

 

المادة (۱۹۹):


تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

 

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.


ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

 

المادة (٢٠٠):

تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة


فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

 


المادة (٢٠١):

تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

 

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
  • حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
  • سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم 31 يناير 2025 بجميع البنوك
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
  • المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد - عاجل
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات