مروجو شائعات تعويم الجنيه المصرى يواجهون هذه العقوبات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تعويم الجنيه.. شائعات انتشرت خلال الاونة الاخيرة تثير جدلا واسعا، وتساءل العديد عن صحة تلك الأخبار وعقوبات مروجي الشائعات حال عدم صحتها، ويستعرض موقع صدى البلد الإجابة عن التساؤل بالاضافة لعقوبة الترويج لاخبار كاذبة خصوصا بعد نفي الدكتور مصطفى مدبولي هذه الشائعات، فيما يلى:
حقيقة تعويم الجنيه المصرىنفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشائعات المتداولة بشأن تحريك سعر الصرف، وإجراء تعويم آخر للجنيه في مصر.
وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن ما أثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، لافتًا، إلى أنه تصريح قديم لرئيس صندوق النقد الدولي يرجع إلى شهر يناير الماضي، قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية.
عقوبة نشر الأكاذيب والشائعاتوضعت المادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات.
ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى صندوق النقد قانون العقوبات شهر يناير الجنيه المصري قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
النواب يقر المواد المنظمة لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.