الشركات الدولية في إقليم كوردستان تحث على احترام حقوقها عند تشريع قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
دعا اتحاد صناعة النفط في إقليم كوردستان (ايبكور)، اليوم الاثنين، حكومتيّ بغداد وأربيل إلى الحفاظ على الحقوق التعاقدية في قانون النفط والغاز الجديد المزمع تشريعه.
وقال الاتحاد الذي يمثل شركات من بينها "DNO" و"Genel Energy" و"Gulf Keystone Petroleum" و"HKN Energy" و"ShaMaran Petroleum"، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، نحث على دمج حقوق الشركات في موازنة العراق وأي قوانين مستقبلية تحكم النفط والغاز في العراق الفيدرالي وإقليم كوردستان".
وأضاف "من الضروري لمستقبل الصناعة في هذه المناطق، والوظائف العديدة التي تدعمها، أن تشمل نتائج المفاوضات استرداد التكاليف والأرباح التي تستحقها شركات النفط العالمية بموجب عقود مشاركة الإنتاج الحالية".
وعقدت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية اجتماعاً في الخامس من آب/ أغسطس الجاري، لمناقشة صياغة مشروع قانون جديد للنفط والغاز، واتفقا خلال الاجتماع على تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون النفط والغاز للمساعدة في حل الخلاف حول الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان على النفط والعائدات.
ومنذ عام 2005، لم يتمكن البرلمان العراقي من تمرير مشروع القانون وأقر إقليم كوردستان قانونه الخاص وبدأ تصديره المستقل عبر تركيا.
وتصاعد الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن صادرات النفط في آذار/ مارس الماضي، عندما حكمت محكمة التحكيم في باريس ضد صادرات النفط المستقلة لكوردستان بموجب قانونها لعام 2007، مما دفع تركيا إلى وقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي (ITP).
وحتى الآن، فشلت المحادثات بين بغداد وأربيل وأنقرة في إيجاد حل لاستئناف صادرات النفط. علاوة على ذلك، وفقاً لقانون الموازنة العراقية، يتعين على إقليم كوردستان تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً.
وقال ممثل عن اتحاد "ايبكور" في تصريح لـ"ستاندرد آند بورز"، أن الشركات النفطية "تريد ضمان حقوقها التعاقدية، بما في ذلك استرداد التكاليف واستحقاق النفط، وحمايتها في المناقشات بين أربيل وبغداد".
وأضاف "يجب تعويض شركات النفط العالمية في كوردستان عن التكاليف الحقيقية تماماً كما هو الحال في العراق الفيدرالي. لقد مولت استثماراتنا القطاع بأكمله بالكامل وهناك حلول من شأنها ضمان الاستثمار الأجنبي المستقبلي في قطاع الطاقة العراقي".
وأشار إلى أن "نموذج PSC (لمعايير المهنية) المستخدم في إقليم كوردستان له هيكل استثماري تنافسي يستخدم على نطاق واسع في المناطق النفطية حول العالم".
وتابع "في إطار الشركات الأمنية الخاصة بإقليم كوردستان، تتحمل شركات النفط الدولية جميع المخاطر المالية، وفي حال النجاح، يحتفظ إقليم كوردستان بأغلبية الحصة من المكافأة".
وقال اتحاد "ابيكور" إنه "لتزويد شركات النفط العالمية بالثقة في حقها التعاقدي في استرداد التكاليف وتلقي مدفوعات الأرباح من المشاريع الناجحة، فإن نموذج الشركة الكوردستانية PSC يحكمه القانون الإنكليزي مع تسوية المنازعات عن طريق التحكيم الدولي في محكمة لندن للتحكيم الدولي".
وقالت شركات النفط أيضا إنه لن يكون من الممكن لإقليم كوردستان توفير 400 ألف برميل من النفط يوميا لبغداد، بدون شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كوردستان.
وأوضح "لتحقيق ذلك، سيعتمد إقليم كوردستان على الإنتاج من الحقول التي تديرها اللجنة الأولمبية الدولية".
وتابع "على الرغم من التحديات السياسية والأمنية والجيولوجية في المنطقة، فقد تطور القطاع الذي تديره اللجنة الدولية من لا شيء تقريباً قبل 15 عاماً لإنتاج نحو 250 ألف برميل من النفط يومياً".
وأضاف "بصفته (النفط) أهم صناعة في كوردستان حتى الآن، يوفر قطاع النفط والغاز الآن عشرات الآلاف من الوظائف عالية الجودة بشكل مباشر من خلال شركات النفط العالمية نفسها وكذلك بشكل غير مباشر من خلال شركات الخدمات والمقاولين وفي المجتمعات المجاورة لعملياتنا ومنازلنا ومكاتبنا".
وعلاوة على ذلك، وبسبب توقف صادرات النفط، اضطرت الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كوردستان إلى تنفيذ إجراءات لخفض التكاليف، مما أدى إلى تسريح الموظفين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی إقلیم کوردستان النفط والغاز صادرات النفط
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص يناقشها البرلمان بجلسته المقبل.. تفاصيل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع المقبل، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
إلزامات على المنشآتتلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.