قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه، لصاحب محل قطع غيار، لاتهامه بالاتجار في الحشيش والهيروين المخدر، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليويية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1933 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1390 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ع أ"، 37 سنة، صاحب محل قطع غيار تكاتك، مقيم شرق السكة الحديد أبو زعبل البلد مركز الخانكة، لأنه في يوم 14 / 1 / 2024، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المؤبد غرامة مالية جنايات بنها محكمة جنايات بنها مرکز الخانکة

إقرأ أيضاً:

خلال ساعات.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى البدرشين

تنظر الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق لاتجاره في المواد المخدرة بشرم الشيخ
  • إحالة موظف بأحد المحلات الشهيرة للنيابة العامة لاتجاره في الحشيش.. خاص
  • جنايات كربلاء: السجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الاجنبية
  • السجن المشدد 15 سنة لمزارع بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • عاجل.. السجن المؤبد لـ 4 عناصر إرهابية من خلية نواة ثورية
  • نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالبدرشين اليوم
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى البدرشين
  • نص التحقيقات مع سروجي سيارات وعامل يتاجران في الميثامفيتامين والهيروين
  • غدا.. نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة