صدى البلد:
2025-04-07@11:14:57 GMT

حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة

تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:"ما حكم بيع تأشيرات السفر للدول الخارجية من المكاتب غير المرخص لها بذلك؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أن قيام بعض الأفراد أو الجهات ببيع تأشيرات السفر للدول الخارجية بالاحتيال من خلال المكاتب غير المرخص لها بذلك ومن دون اتباع السُّبل التي رسمها القانون -أمر لا يجوز شرعًا؛ لما في ذلك من مخالفة منطويةٍ على تزوير، وغشٍّ، وتدليس، وكذب، ومخالفة للقوانين المنظمة وللأعراف الدولية التي أُمرنا بضرورة الالتزام بها.

المقصود بالتأشيرة أو ما يُعرف بالفيزا

التأشيرة أو ما يُعرف بالفيزا هي إذنٌ للدخول، ويُعبَّر عنها بأنها: سِمَةٌ تُوضع على جواز سفر، تمنح حق الدخول إلى قُطرٍ من الأقطار، أو الخروج منه، أو المرور به. ينظر: "معجم اللغة العربية المعاصرة" د/ أحمد مختار عمر (1/ 98، ط. عالم الكتب). وتعتبر بهذا المعنى وسيلةً تؤدي إلى مقصد مهم، يتمثل في حماية البلاد وتحصين الثغور وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، وهي من الأشياء الواجبة؛ لما تقرر في القواعد أنَّ "الوسائل تأخذ حكم المقاصد"، كما في "الفروق" للإمام القرافي (3/ 3، ط. دار عالم الكتب).

حق الحاكم في اتخاذ التدابير والإجراءات واللوائح التنظيمية التي تمَكِّنُهُ من تحقيق مقاصد الشريعة الكلية
من المعلوم أنَّ الشرع الشريف قد خوَّل للحاكم وصاحب الولاية أن يتخذ من التدابير والإجراءات واللوائح التنظيمية ما يُمَكِّنُهُ من تحقيق مقاصد الشريعة الكلية، من حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين، فالأمر بتحقيق هذه المقاصد أمرٌ بتحصيل وسائلها، والتي منها التأشيرات المطلوبة للدخول للبلاد، فوجود التأشيرات للدخول أو الخروج من البلاد أمرٌ واجب؛ لتحقيق الغرض الذي من أجله طُلبت، ومن المقرر أنَّ "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، كما في "المحصول" للإمام الرازي (6/ 24، ط. مؤسسة الرسالة).

وقد تقرر ضرورة مراعاة الحصول على التأشيرة بين الدول لأجل تحقيق الأمان والاستئمان، ومراعاة العهود والمواثيق والأعراف الدولية، وهذا يتفق تمامًا مع ما أرشد إليه الشرع الشريف من ضرورة مراعاة النظام العام؛ رفعًا للأذى والضرر، وحفظًا من الفوضى والخلل.

وقد نظم القانون هذا الأمر المتعلق بالتأشيرة، حيث نصت المادة رقم (2) من القانون المدني قانون رقــم (74) لسنة 1952م على أنَّه: [لا يجوز دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تنظَّم فيها الرقابة على الجوازات وبإذن من الموظف المختص بالرقابة، ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه] اهـ.

وما نصَّ عليه القانون من هذه الأمور التنظيمية، واستقرت عليه الأعراف الدولية -متفق مع ما وجَّه إليه الشرع من ضرورة مراعاة العُرف خاصًّا كان أو عامًّا، فقد نص القرآن الكريم على اعتبار العرف أو العادة في الأحكام الشرعية، قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]، بل العرف معدودٌ في الأدلة الشرعية التي تستنبط منها الأحكام الشرعية.

قال ابن النجار الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" (4/ 448، ط. مكتبة العبيكان): [(و) من أدلة الفقه أيضًا (تحكيم العادة) وهو معنى قول الفقهاء: إن "العادة محكمة"، أي معمول بها شرعًا؛ لحديث يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، موقوفًا عليه وهو «مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ»، ولقول ابن عطية في قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199] إن معنى العرف: كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة] اهـ.

حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة وموقف القانون من ذلك
أما بيع التأشيرات وشراؤها فلا يجوز إلَّا من خلال الجهات المختصة بذلك والتي أذن لها القانون، فلابد من الحصول عليها من الجهات المخولة بإخراجها واستصدارها فقط.

وإذا خالف بعضُ الأفراد أو الجهات ذلك وقاموا بالبيع دون إذن وتصريح، وخرجوا بالحيلة عن الإطار الذي حدده القانون فقد ارتكبوا مخالفة جسيمة؛ لما في المخالفة من تزوير، وغشٍّ، وتدليس، وكذب على سلطات الدولتين المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها.

وقد حدد القانون المصري العقوبة على هذه المخالفة؛ حيث نَصَّ عليها القانون رقم 97 لسنة 1959م والمعدَّل بالقانون رقم 78 لسنة 1968م في شأن جوازات السفر على أنَّه: [لا يجوز لمصري مغادرة البلاد أو العودة إليها إلا إذا كان حاملًا لجواز سفر، ومن الأماكن المخصصة لذلك، وبتأشيرة على جواز سفره، ويُعاقب مَن يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ذلك: فقيام بعض الأفراد أو الجهات ببيع تأشيرات السفر للدول الخارجية بالاحتيال من خلال المكاتب غير المرخص لها بذلك ومن دون اتباع السُّبل التي رسمها القانون -أمر لا يجوز شرعًا؛ لما في ذلك من مخالفة منطويةٍ على تزوير، وغشٍّ، وتدليس، وكذب، ومخالفة للقوانين المنظمة وللأعراف الدولية التي أُمرنا بضرورة الالتزام بها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفيزا التأشيرة من خلال لا یجوز

إقرأ أيضاً:

لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا

حذرت الهيئة العامة للنقل المنشآت التجارية والمصانع وكافة المتعاملين في قطاع نقل البضائع، مؤكدة على المخاطر المباشرة التي قد تلحق ببضائعهم في حال تم التعاقد مع شاحنات أجنبية غير حاصلة على التراخيص اللازمة للقيام بعمليات النقل داخل حدود المملكة.تعريض البضائع للخطروشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالأنظمة الجديدة يعرض البضائع المنقولة لخطر حقيقي يتمثل في الضرر أو التأخير، وذلك كنتيجة مباشرة لإمكانية حجز الشاحنات المخالفة وفقاً لنظام النقل البري على الطرق الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا - اليوم لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });عقوبات صارمة على المخالفينويستند هذا التحذير إلى نظام النقل البري الجديد، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم «م/188» بتاريخ 24/8/1446 هـ .
أخبار متعلقة هيئة النقل.. أكثر من 1.2 مليون راكب في قطار الحرمين خلال رمضانصور.. ضبط عدد من المخالفين لنقل المعتمرين بطرق غير نظاميةوقاية تحذر: الألعاب النارية تُهدد سلامة أطفالكم وتحول الفرح إلى مأساةحيث ألزمت المادة الرابعة من النظام جميع ممارسي أنشطة النقل البري بالحصول على ترخيص رسمي قبل مزاولة النشاط، فيما فرضت المادة الثانية والعشرون عقوبات صارمة على المخالفين تشمل غرامة مالية يمكن أن تصل في حدها الأقصى إلى خمسة ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق عقوبات أخرى نص عليها النظام.
وتتضح خطورة الموقف بشكل أكبر في ظل ما نصت عليه المادة السابعة والعشرون من النظام، والتي تقضي بأن الشاحنات والمركبات التي يتم حجزها بسبب مخالفتها لأحكام النظام سيتم بيعها في المزاد العلني.
وبناءً عليه، فإن البضائع المحملة على متن شاحنة أجنبية غير مرخصة تعمل داخل المملكة تكون عرضة ليس فقط للتأخير الناتج عن حجز الشاحنة، بل وللضرر المحتمل خلال عملية الحجز أو حتى صعوبة استردادها قبل بيع الشاحنة. لذلك، جاء تأكيد الهيئة العامة للنقل، الذي تم تعميمه عبر الغرف التجارية، بضرورة الامتناع التام عن التعاقد مع هذه الشاحنات المخالفة حمايةً لمصالح أصحاب البضائع وسلاسة سلاسل الإمداد.

مقالات مشابهة

  • استعدادا لموسم الحج.. السعودية تقرر إيقاف تأشيرات الترانزيت لبعض الدول
  • لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا
  • مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
  • وزير التموين: تنفيذ حزمة مشروعات مستقبلية وتطوير منظومة الدعم ورقمنة مكاتب التموين
  • وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده
  • «باقة العمل» خدمة ذكية تخفض مدة إنجاز المعاملات 83%
  • الكشف عن الدولة العربية التي قدمت دعما لحملة القصف على اليمن
  • لا يجوز التراجع عن شرف القرار الوزاري في التعيينات التي تمت في القاهرة وأديس أبابا
  • زيلينسكي يكشف أول الدول الأوروبية التي سترسل قوات إلى أوكرانيا
  • 20 % نسبة شغور الوظائف في نصف مكاتب الأرصاد الأمريكية