النواب دعوا لإعادة النظر بمجمل العقوبات وتغليظها

شرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 الصادر عن لجنة الاقتصاد والاستثمار واستهجن نواب خلال الجلسة الصباحية لمناقشة معدل القانون، عدم شمول مواده عقوبات مغلظة على الموظف العام حال تسريبه معلومات أو بيانات تتعلق بعمله.

 

اقرأ أيضاً : جلسة تشريعية للنواب لمناقشة مشاريع قوانين

ودعا نواب لإعادة النظر بمجمل العقوبات وتغليظها، بُغية تقديم ضمانات لعدم ارتكاب مخالفات حول البيانات الشخصية. 

ووافق المجلس بالأغلبية، على المادة الأولى من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، حيث تنص على: " يسمى هذا القانون ( قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة عقوبات

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور.. دنيا سمير غانم تنتحل شخصية بنت أختهايستخدم صوته برقم مزيف.. بلاغ ضد منتحل شخصية مصطفى بكري| فيديومصطفى بكري يكشف عن عملية انتحال لشخصيته عبر تطبيقات التواصل الاجتماعيالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • أردوغان وترامب يتفقان على ضرورة رفع العقوبات لإعادة بناء سوريا
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • محكمة الإرهاب تصدر اعلانا بمثول ١٦ من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها