ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بعملات محلية مقلدة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على توفير عملات محلية مقلدة " بخلاف الحقيقة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية) بممارسة نشاطاًَ إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الزعم بإمتلاكه عملات محلية مقلدة "على خلاف الحقيقة" وإنشائه العديد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى الترويج لذلك، وعقب الإتفاق مع راغبى شراء تلك العملات يطلب منهم تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمقدمات لتسليمها، ثم يستولى عليها دون الوفاء بما وعد أو رد المبالغ المالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم ضبطه ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الأجرامى" - جهاز "لاب توب" – بطاقة بنكية) وبمواجهة إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عملة تقليد العملة الداخلية على المواطنین
إقرأ أيضاً:
موظفون وهميون .. عصابة النصب على المواطنين في دمياط تواجه الحبس والغرامة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافعم،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما يعاقب "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.