خاص| قائمة بأسماء 61 عنصرا إرهابيا بـ "مجموعات العمل النوعي"
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
حصلت الفجر على قائمة بأسماء المتهمين في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمتهم فيها 61 متهما من بينهم 18 متهمًا محبوسًا علي ذمة القضية.. وهي القضية المعروفة بـ “ مجموعات العمل النوعي”، والتي قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلساتها.. لجلسة 18 يناير المقبل للاطلاع على أوراق القضية.
تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء أسماء المتهمين كالآتي:
محمد زيدان عبد الرحمن، عماد الخشن سعيد، محمد قطب محمد الشافعي، بهاء حسن السيد غراب، عبد الرحمن محمد بطيشه، محمد ابراهيم عامر، فريد شوقي عبد الحق، ناصر السيد موسى، صلاح السيد احمد المليجي، محمود عبد الله خليل، ايمن محمود قوطه، محمد محمود محمد بطيشه، ربيع السيد مصطفى ابو حسين، ابراهيم محمد مصطفى الرخ، محمد بدوي محمد ريحان، مجدي عبد الحليم السيد يونس، اشرف محمد عبد السيد، السيد صابر ابو النور، الدسوقي عبد الفتاح توفيق بسه، ناصر عبد العزيز الشافعي، عبد العزيز حسن الشاذلي، عبد الله عبد الرازق شيخ السوق، وليد عبد الستار سويلم، وليد سيد احمد ابو الحديد، محمد فهيم محمد طاحون، خالد خيري مبروك، مصطفى رضا زيدان، احمد مجدي عبد الحليم، عمرو مصطفى عبد العزيز، محمود عبد الغني الاخرس، علي عطيه كيلاني العربي، محمد عبد الغني الاخرس، موسى عبد الغني الاخرس، حسن قنديل عبد الله، يوسف عبد العزيز عطيه، حسن محمود بكير، ياسر السيد حلمي، غباشي موسى عبد القادر، عبد الحافظ احمد عبد الحافظ، عادل محمد فياض، محمد عادل فياض، عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد، عبد الهادي صلاح الدين شلبي، محمد وائل القاضي، محمد رشاد حسيب، امير محمود عبد الرحمن الاصور، عمرو عبد العظيم رزق، مصطفى هاشم النجيلي، رضا عوض سليمان، محمد رجب سلومه، احمد هاشم محمد، عمر الصياح السيد عيسى، عبد الرحمن مصطفى عبد الفتاح، محمد حمدي صابر ضلع، سامح رفاعي عامر، خالد محمد ابراهيم، رفيق وحيد الاسكندراني، عيد ابراهيم محمد مهي، سامي سعيد الكرنيب، محمد علي احمد حمامه، محمد محمود الخولي.
وجاء نص الاتهامات الموجهة للمتهمين بأمر الإحالة كالآتي:
المتهمين في غضون الفترة من عام 2002 حتى 2023/2/22 بمحافظتي القاهرة والمنوفية
أولًا: المتهم الأول:
تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات
والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي؛ بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة واستهداف معارضي توجهات الجماعة وممتلكاتهم، بغرض اسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمون من الثاني حتى الحادي والستين: انضموا الجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة. موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا. مع علمهم بأغراضها، وتلقى فيها المتهمون من الثاني حتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهمون من الأول حتى السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضًا:
مولوا جماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة. موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا. أموالًا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات وموادًا؛ بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: المتهمون الأول ومن الثالث حتى السادس أيضًا:
(1) شرعوا في قتل المجني عليه أحمد فتحي زكي حامد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وتنفيذًا لمخطط وضعه المتهم الأول محددًا فيه دور كل منهم؛ رصد المتهم الرابع تحركه من محل سكنه وأبلغ المتهمين الأول والثالث والخامس والسادس ) سيره حيث كمنوا له بالطريق الذي أيقنوا
لزوم مروره منه حال حمل كل من المتهمين الخامس والسادس سلاح ناري "بندقية آلية" وما أن وقع ناظرهما عليه حتى أطلق كل من سلاحه صوبه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أن جريمتهم قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
(2) خربوا وأتلفوا عمدًا أموالًا منقولة لا يمتلكوها بأن خربوا وأتلفوا سيارة المجني عليه أحمد فتحي زكي حامد؛ فأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفًا وقدرًا بالتحقيقات وترتب0على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض0إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسًا: المتهمون الثاني والرابع والخامس أيضًا:
وضعوا النار عمدًا في محل مسكون مملوك للمجني عليه أحمد فتحي زكي حامد؛ وذلك بأن سكب المتهمان الرابع والخامس مادة معجلة للإشتعال على باب السكن وأضرما فيه النيران فأحدثا التلفيات المبينة بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وذلك حال تواجد المتهم الثاني بمحيط مسرح الواقعة لتأمينهما والشد من أزرهما، على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسًا: المتهم الأول أيضًا:
اشترك بطريقي التحريض والاتفاق في الجريمة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسًا؛ بأن حرض المتهمين الثاني والرابع والخامس مصدرًا لهم تكليفًا بوضع النار بمسكن المجني عليه أحمد فتحي زكي حامد، واتفق معهم على ارتكابها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعًا: المتهمون الثالث والرابع والسادس أيضًا:
شرعوا في قتل المجني عليه / سمير عطا السيد غنيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وتنفيذًا لمخطط وضعه المتهم الأول محددًا فيه دور كل منهم؛ رصد المتهم الرابع تحركه لمحل سكنه وأبلغ المتهمين الثالث والسادس بخط سيره؛ حيث كمنا له بالطريق الذي أيقنا لزوم مروره منه حال حمل المتهم السادس سلاح ناري "مسدس" آمده به المتهم الخامس، وما أن وقع ناظرهما عليه حتى أطلق المتهم السادس من سلاحه صوبه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدًا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي إلا أن جريمتهم قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وقد ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامنًا: المتهمان الأول والخامس أيضًا:
اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في الجريمة موضوع الاتهام الوارد بالبند سابعًا بأن حرض المتهم الأول المتهمين الثالث والرابع والسادس على ارتكابها مصدرًا لهم تكليفًا بذلك، واتفق معهم على تنفيذها بوضع مخطط حدد فيه الأدوار، وساعدهم المتهم الخامس بإمدادهم بدراجة نارية وسلاح ناري "مسدس" لاستخدامه في التنفيذ، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
تاسعًا: المتهمون من الأول حتى السادس أيضًا:
حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة. بنادق آلية. مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنًا. مسدس. بغير ترخيص بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا غير مششخنًا. فرد خرطوش. بغير ترخيص، بقصد استعماله يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك؛ بأن حازوا مادتي " مخاليط الألعاب النارية، والبارود الأسود "؛ وذلك لاستعمالهما في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقًا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشرًا: المتهمون من الأول حتى السادس والثامن والخمسين أيضًا:
حازوا بغير مسوغ أدوات تستخدم في صنع المفرقعات والمواد المتفجرة بأن حازوا هياكل عبوات من التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة، على النحو المبين بالتحقيقات.
حادي عشر: المتهمون الثلاثون، والثاني والثلاثون، والثالث والثلاثون، ومن السادس والثلاثين حتى الثامن والثلاثين والثالث والأربعين، والرابع والأربعين أيضًا:
حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك؛ بأن حازوا مادتي " مخاليط الألعاب النارية، والبارود الأسود "؛ وذلك لاستعمالهما في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقًا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، بأن حازوا وأحرزوا عصي" دون مسوغ قانوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتهامات الموجهة الدائرة الأولى المتهمين في القضية المستشار محمد السعيد الشربيني المواد المتفجرة نص الاتهامات على النحو المبین بالتحقیقات حازوا حازوا وأحرزوا المتهم الأول المتهمون من المجنی علیه حتى السادس عبد الرحمن عبد العزیز بأن حازوا تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
أبوها جوّزها غصب عنها عشان كام ألف جنيه| تفاصيل مثيرة لجريمة بأكتوبر
قالت سحر محمد، التي تبلغ من العمر 28 عامًا، إنها تفاجأت من قيام طليقها بزواج ابنتها القاصرعرفيًا دون موافقة الطفلة في منطقة أكتوبر.
هل الطلاق من زواج عرفي له عدة؟.. الإفتاء تحدد المدة الشرعية والضوابط 50 ألف جنيه وذهب.. الندل باع بنته في حدائق أكتوبر والمحكمة تصدر قرارهاوأكدت والدة الطفلة في أمر الإحالة، أنها فوجئت بإفصاح المتهم الأول طليقها، برغبته في تزويج نجلتهما ملك للمتهم الثاني محمد ص. وقابلت والدة الطفلة ذلك بالرفض كونها مازالت صغيرة سنا.
وأضافت، والدة الطفلة، وبعدها انقطعت صلتها بهم، وعقب مرور شهرين تقريبا هاتفتها نجلتها وأطلعتها على أن والدها حاول إقناعها بفكرة الزواج من ذلك الشخص وأنه متزوج من امراتين، وأن الأخير سيقوم بتدلليها وشراء مسكن لها في حين أبدت الطفلة اعتراضها فأرغمها والدها على الزواج العرفي منه وتحصل على مبلغ نقدي قدره 50 ألف جنيها نظير تلك الزيجة، مضيفة، “أن نجلتها أبدت امتناعها من تلك الزيجة - كونها غير سعيدة ولحداثة سنها”.
جنايات القاهرةوكانت، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لأب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزويجها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق أكتوبر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية 177 لسنة 2024 جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم 12 لسنة 2024 كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم “ربيع. ح”، مخلى سبيله “حارس عقار - مقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف، و”محمد. ص"، سعودي الجنسية، أنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الأبوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهما قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاما باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بأن هددا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد، إذ إنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول، حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك بغير قوة وتهديد.
وأكد مجري التحريات أحمد أيمن قابيل، معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، أن تحرياته دلت على صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج ابنته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين ألف جنيه.
وأوضح مجري التحريات، أن والدي الطفلة منفصلان منذ سنوات، وأن سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم إنفاق المتهم الأول عليهم، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض ابنته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في إرضائها واتفقا على ذلك معه واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني، وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغا ماليا مقداره خمسين ألف جنيه ليس كمهر وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها، والتي أنفقها المتهم الأول على شخصه فقط.