آليات جديدة لـ اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى في القانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تضمن قانون البناء الموحد، وضع آليات وضوابط جديدة لـ اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى ، حيث نص القانون في المادة 23 منه على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة باعتماد التخطيط التفصيلى للمناطق الصناعية والحرفية طبقًا للاشتراطات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وتسرى على مشروعات التقسيم فى المناطق الصناعية والحرفية ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضى مع مراعاة اللوائح والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضى، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التى تتخذ فى شأنها وفق الأسس والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون ، يصدر المحافظ المختص قرارًا ببيان هذه المناطق والإجراءات التى تتبع فى شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذه المناطق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الموحد التنمية العمرانية نزع ملكية العقارات ملكية العقارات
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .
-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.
- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.
- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.
- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.
- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.
- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.
-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.
- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.
مشاركة