شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996،  إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

 

قانون الطفل 


ونصت التعديلات على أن يضاف إلى المادة 96 من القانون، وإذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل براؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.


وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الـ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة في القانون تُجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.


وأشارت المذكرة إلى أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسري التي انتشرت علي السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، مستشهدة بحادثة الأب الذي قيد بناته بالسلاسل الحديدية وعذبهن فى الإسماعيلية، والأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.


وتنص المادة 96 من القانون على الاتي: يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:


إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، وإذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.


وإذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله، أو حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر، أو مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات، أو كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، أو لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الإعاقة تعديلات قانون الطفل الشئون الدستورية الجلسة العامة لمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس التضامن الاجتماعى الأشخاص ذوي الإعاقة قانون الطفل قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على حظر تشغيل العامل بالسخرة

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ووافقت اللجنة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على عدد من مواد مشروع القانون ومنها المادة الخامسة من مشروع قانون العمل التي تحظر على صاحب العمل تشغيل العامل بالسخرة.

«قوى النواب» توافق على المادة 6 من مشروع قانون العمل 

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على نص المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي ينص على حظر التمييز أو التفرقة في ظروف العمل بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ولا يعتبر القانون الميزات المتاحة للنساء وذوي الإعاقة في مشروع القانون تمييز.

ووافقت اللجنة أيضا على المادة السابعة التي تنص على بطلان كل شرط يخالف أحكام القانون إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل.

مقالات مشابهة

  • بعد إحالته للجان مجلس النواب..ننشر تفاصيل مشروع تعديل قانون قمع التدليس والغش
  • ننشر تعديلات قانون الاستثمار الجديدة بعد إحالتها للجان النوعية بمجلس النواب
  • "قوى النواب": قانون العمل يهم الملايين ونحرص على توافقه مع المعايير الدولية
  • «التنمية المحلية»: إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع «المتحدة» لشرح تفاصيل التصالح في مخالفات البناء
  • «قوى النواب» توافق على حظر تشغيل العامل بالسخرة
  • حقوق عمالة القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد.. ضمانات ودعم
  • «النواب» يحيل 5 مشروعات قوانين للجان المختصة.. أبرزها تعديلات قانون الطفل
  • السجيني يطالب الحكومة بسرعة حل مشكلة نموذج 10 في قانون التصالح
  • قوى عاملة النواب توافق على مواد اصدار مشروع قانون العمل