شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996،  إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

 

قانون الطفل 


ونصت التعديلات على أن يضاف إلى المادة 96 من القانون، وإذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل براؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.


وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الـ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة في القانون تُجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.


وأشارت المذكرة إلى أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسري التي انتشرت علي السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، مستشهدة بحادثة الأب الذي قيد بناته بالسلاسل الحديدية وعذبهن فى الإسماعيلية، والأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.


وتنص المادة 96 من القانون على الاتي: يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:


إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، وإذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.


وإذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله، أو حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر، أو مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات، أو كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، أو لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الإعاقة تعديلات قانون الطفل الشئون الدستورية الجلسة العامة لمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس التضامن الاجتماعى الأشخاص ذوي الإعاقة قانون الطفل قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

محام مختص بشئون الأسرة: قانون الأحوال الشخصية الجديد عليه وضع ضوابط للاستضافة

أكد على صبري، المحامي المختص بشئون الأسرة، أن القانون الحالي للأحوال الشخصية، لم ينظم عملية الاستضافة واقتصر على الرؤية فقط لمدة 3 ساعات اسبوعيا.

وقال علي صبري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه على قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع ضوابط للإستضافة، مؤكدا أن  القانون الجديد عليه أن يعمل على حل النزاعات خارج المحكمة، بوضع ضوابط للنفقة والمسكن والمدارس والرؤية.

وتابع المحامي المختص بشئون الأسرة، أن النفقة ييستغلها بعض الرجال للضغط على السيدة من اجل التنازل عن حقوقها، مؤكدا أنه لا بد للزوجة ان تتحرى بشكل دقيق عن دخل الزوج ووجود مفردات مرتب.

مقالات مشابهة

  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
  • عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • "صناعة الشيوخ" تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه
  • محام مختص بشئون الأسرة: قانون الأحوال الشخصية الجديد عليه وضع ضوابط للاستضافة
  • عضو التشريعية بالبرلمان: القانون الحالي للأحوال الشخصية صدر 1920.. ولا يعالج مشكلات الأسرة
  • موقف العمومية الطارئة.. الأطباء تعلن رضاها عن تعديلات المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يصادق على تعديلات قانون الموازنة
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع تعديل قانون الموازنة