منعا لتعريضه للخطر.. تفاصيل مشروع قانون تعديلات قانون الطفل بمجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
قانون الطفل
ونصت التعديلات على أن يضاف إلى المادة 96 من القانون، وإذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل براؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الـ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة في القانون تُجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.
وأشارت المذكرة إلى أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسري التي انتشرت علي السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، مستشهدة بحادثة الأب الذي قيد بناته بالسلاسل الحديدية وعذبهن فى الإسماعيلية، والأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.
وتنص المادة 96 من القانون على الاتي: يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، وإذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
وإذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله، أو حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر، أو مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات، أو كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، أو لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة تعديلات قانون الطفل الشئون الدستورية الجلسة العامة لمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس التضامن الاجتماعى الأشخاص ذوي الإعاقة قانون الطفل قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف يعلن عن رأي المجلس العلمي الأعلى حول تعديلات قانون الأسرة
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة. وقال التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. وأضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها. وتابع بأن العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي. ولفت التوفيق، في هذا الإطار، الانتباه إلى اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضل جلالة الملك بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، في حرص من جلالته على إشراك العلماء في اتخاذ القرارات المرتبطة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين.