«الإفتاء» توضح حكم الأب الذي لا ينفق على ابنته (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال نصه: «ما حكم الأب الذي لم ينفق على ابنته وهي لم تتزوج بعد؟»، قائلة إن الله سبحانه وتعالى أوجب النفقة على الأبناء، وإذا كان الولد صغيرًا أو غير قادر على الكسب كالطالب أو الصغير الذي لم يتزوج أو البنت التي لم تتزوج، ففي هذه الحالة يجب على الأب الإنفاق عليها من مأكل ومشرب وملبس ومعيشة.
وأوضحت «الإفتاء»، أنه في حال زواج البنات تُخرج نفقتها من الأب للزوج، مٌشيرًا إلى أن هناك أولويات وواجبات في الدين الإسلامي وأن الأب مٌهمته في الحياة أن يكون راعيًا على أولاده، وتوجيههم التوجيه الصحيح وتربيتهم والنفقة عليهم، وتعليمهم التعاليم الصحيحة وفق الدين الإسلامي الحنيف، ورعاية شؤونهم حتى يستطيع الابن تحمل نفقة نفسه.
واستدلت الدار في هذا بما رواه ابن عمَر رضي اللَّه عنهما أنه قال: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول: «كُلُّكُمْ راعٍ، وكُلُّكُمْ مسئولٌ عنْ رعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ ومسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والمَرْأَةُ راعِيةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا ومسؤولة عَنْ رعِيَّتِهَا، والخَادِمُ رَاعٍ في مالِ سيِّدِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فكُلُّكُمْ راعٍ ومسؤولٌ عنْ رعِيَّتِهِ»، متفقٌ عَلَيهِ.
عقاب الأب الذي لا ينفق على أولادهوأشارت الدار إلى أن نفقة البنت مستوجبة على الأب ما دامت في التعليم عملًا بالحديث الذي رواه عبدِاللَّهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ رَضي اللَّه عنهما أن رسولُ اللَّه ﷺ قال: «كَفى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يقُوتُ»، حديثٌ صحيحٌ، في تأكيد على أن الأسرة من الزوجة والأبناء مسؤولة كاملًة من الزوج.
وأوضحت الدار أنه في حال كبر الإنسان ولم يستطع كسب المال أو النفقة على نفسه ففي هذه الحالة يجب على أبنائه رعايته والنفقة عليه حسب الشرع، مُوضحًا أن العلاقة في النفقة مٌتبادلة بين الأب والأبناء فالأب ينفق على الأبناء في الصغر، وهم ينفقون عليه حين يكبر أو يصل به العمر للكبر.
حكم نفقة الآباء على الأبناءواستشهدت الدار في إطار الحديث عن حكم نفقة الآباء على الأبناء، بقوله الله سبحانه وتعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»، مشيرًة إلى أن المعنى المراد من الآية: «إذا أرضع لكم نساؤكم البوائن أولادهنّ الأطفال منكم بأجرة، فآتوهنّ أجورهن على رضاعهنّ إياهم»، في إشارة إلى أن النفقة على الزوج والأبناء واجبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء النفقة نفقة الأبناء على الأبناء الأب الذی ینفق على على الأب إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
حكم التسول.. قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الديار، إن سؤال الناس مِن غير حاجة أو ضرورة داعية مذمومٌ في الشرع؛ لأنه يتضمن المذلةَ والمهانةَ للمسلم، وهو مما يُنَزِّهُه عنهما الشرعُ الشريف.
حكم التسول في الشريعة
روى الإمام أحمد وابن حِبَّان واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: «لا يَفتح إنسانٌ على نفسه بابَ مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لأَنْ يَعمِد الرجل حبلًا إلى جبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خيرٌ مِن أن يسأل الناس مُعطًى أو ممنوعًا».
حكم التسول
والناس لهم أحوال في المسألة، وباختلاف أحوالهم تختلف أحكامهم؛ فالسائل إذا كان غنيًّا عن المسألة بمال أو حرفة أو صناعة ويُظهِر الفقر والمسكنة ليعطيه الناس؛ فسؤاله حرام، ويدل على هذا ظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن السؤال؛ ومنها ما رواه البخاري ومسلمٌ واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَزَالُ المَسألةُ بأحَدِكُم حتَّى يَلقَى اللهَ وليسَ في وَجهِهِ مُزعَةُ لَحمٍ». والمزعة هي: القطعة.
قال القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المُعلِم" (3/574، ط. دار الوفاء): [قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلًا ساقطًا لا وَجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره؛ يُحشَر وجهُه عظمًا دون لحم عقوبةً مِن الله وتمييزًا له وعلامةً بذنبه لمَّا طَلَب المسألة بالوَجه، كما جاء في الأحاديث الأخرى مِن العقوبات في الأعضاء التي كان بها العصيان. وهذا فيمن سأل لغير ضرورة وتَكَثُّرًا] اهـ.
التسول
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل الناس أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقلَّ أو ليستَكثِر»؛ قَالَ القَاضِي عياض في "إكمال المعلم" (3/ 575): [يعني معاقبته له بالنار؛ إذ غَرَّ مِن نفسه وأخذ باسم الفقر ما لا يحل له، وقد يكون الجمر على وجهه، أي: يُرَد ما يأخذ جمرًا فيكوى به، كما جاء في مانع الزكاة] اهـ.
وروى أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سَألَ وَعِندَهُ مَا يُغنِيهِ فإنِّما يَستَكثِرُ مِنَ النَّار -أو: مِن جَمرِ جَهَنَّمَ» فقالوا: يا رسول الله وما يُغنِيهِ؟ قال: «قَدرُ مَا يُغَدِّيهِ ويُعَشِّيهِ -أو: أن يكونَ له شِبْعُ يَومٍ وليلةٍ أو ليلةٍ ويوم».
وروى ابن خزيمة في "صحيحه" عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل وله ما يُغنيه فإنما يأكل الجمر»، ورواه البيهقي في "الشعب" بلفظ: «الذي يسأل مِن غير حاجةٍ كمثل الذي يلتقط الجمر».
التسول بالشريعة
والقول بالتحريم في هذه الصورة هو ما نَصَّ عليه فقهاء الشافعية؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 407، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويَحْرُم عليه) أي: الغني (أخْذُها) أي: الصدقة (إن أظهر الفاقة) وعليه حَمَلوا خبرَ الذي مات مِن أهل الصُّفَّةِ وتَرَكَ دينارين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كَيَّتَانِ مِنْ نَارٍ»] اهـ. بل وعدَّها الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر" (1/ 304، ط. دار الفكر) من جملة الكبائر.
حكم إعطاء السائل المضطر لذلك
أمَّا إن كان السائل مضطرًا للسؤال؛ لفاقة أو لحاجة وقع فيها، أو لعجز منه عن الكسب فيباح له السؤال حينئذٍ ولا يحرم؛ ودليل ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه مِن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ المسألةَ لا تَصْلُحُ إلا لثَلاثَةٍ: لذي فَقْرٍ مُدقِعٍ، أو لذي غُرمٍ مُفظِعٍ، أو لذي دَمٍ مُوجِعٍ».
والفقر المدقع هو الشديد، والغرم المفظع؛ أي الغرامة أو الدَّين الثقيل، والدم الموجع المراد به: دم يوجع القاتل أو أولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما يؤدي به الدية، فيطالبهم أولياء المقتول به فتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم. "عون المعبود" للعظيم آبادي (5/ 38، ط. دار الكتب العلمية).
التسول .. قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب" (6/ 236، ط. المطبعة المنيرية): [وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرامٍ ولا مكروه] اهـ.
بل قد تكون المسألة واجبة في بعض الصور؛ كفقير أو عاجز عن الكسب وحياته مرهونة بسؤاله الناس ما يقيمه فإن لم يسألهم هلك، وعليه يُحمل ما رواه أبو نُعَيم في "الحِلية" عن سفيان الثوري: "مَن جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار".