أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال نصه: «ما حكم الأب الذي لم ينفق على ابنته وهي لم تتزوج بعد؟»،  قائلة إن الله سبحانه وتعالى أوجب النفقة على الأبناء، وإذا كان الولد صغيرًا أو غير قادر على الكسب كالطالب أو الصغير الذي لم يتزوج أو البنت التي لم تتزوج، ففي هذه الحالة يجب على الأب الإنفاق عليها من مأكل ومشرب وملبس ومعيشة.

حكم الأب الذي لا يسأل عن أولاده

وأوضحت «الإفتاء»، أنه في حال زواج البنات تُخرج نفقتها من الأب للزوج، مٌشيرًا إلى أن هناك أولويات وواجبات في الدين الإسلامي وأن الأب مٌهمته في الحياة أن يكون راعيًا على أولاده، وتوجيههم التوجيه الصحيح وتربيتهم والنفقة عليهم، وتعليمهم التعاليم الصحيحة وفق الدين الإسلامي الحنيف، ورعاية شؤونهم حتى يستطيع الابن تحمل نفقة نفسه.

واستدلت الدار في هذا بما رواه ابن عمَر رضي اللَّه عنهما أنه قال: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يقول: «كُلُّكُمْ راعٍ، وكُلُّكُمْ مسئولٌ عنْ رعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ ومسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ رَاعٍ في أَهْلِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والمَرْأَةُ راعِيةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا ومسؤولة عَنْ رعِيَّتِهَا، والخَادِمُ رَاعٍ في مالِ سيِّدِهِ ومسئولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فكُلُّكُمْ راعٍ ومسؤولٌ عنْ رعِيَّتِهِ»، متفقٌ عَلَيهِ.

عقاب الأب الذي لا ينفق على أولاده

وأشارت الدار إلى أن نفقة البنت مستوجبة على الأب ما دامت في التعليم عملًا بالحديث الذي رواه عبدِاللَّهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ رَضي اللَّه عنهما أن رسولُ اللَّه ﷺ قال: «كَفى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يقُوتُ»، حديثٌ صحيحٌ، في تأكيد على أن الأسرة من الزوجة والأبناء مسؤولة كاملًة من الزوج.

وأوضحت الدار أنه في حال كبر الإنسان ولم يستطع كسب المال أو النفقة على نفسه ففي هذه الحالة يجب على أبنائه رعايته والنفقة عليه حسب الشرع، مُوضحًا أن العلاقة في النفقة مٌتبادلة بين الأب والأبناء فالأب ينفق على الأبناء في الصغر، وهم ينفقون عليه حين يكبر أو يصل به العمر للكبر.

حكم نفقة الآباء على الأبناء

واستشهدت الدار في إطار الحديث عن حكم نفقة الآباء على الأبناء، بقوله الله سبحانه وتعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»، مشيرًة إلى أن المعنى المراد من الآية: «إذا أرضع لكم نساؤكم البوائن أولادهنّ الأطفال منكم بأجرة، فآتوهنّ أجورهن على رضاعهنّ إياهم»، في إشارة إلى أن النفقة على الزوج والأبناء واجبة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإفتاء النفقة نفقة الأبناء على الأبناء الأب الذی ینفق على على الأب إلى أن

إقرأ أيضاً:

حكم معاملة الكاش باك.. دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي

ورد سؤال إلى دار الإفتاء مفاداه: «ما حكم معاملة الكاش باك؟»، بمعنى أن تكون هناك خدمة دفع إلكترونية مثل دفع الفواتير المنزلية، أو شحن رصيد شبكات، وهذه الخدمة تعطي كاش باك بنسبة عشوائية بعد إتمام المعاملة.

ما حكم معاملة الكاش باك؟

وأجابت دار الإفتاء، على هذا السؤال قائلة: إن الحصول على مبلغٍ مالي من عرض الكاش باك (cash back)، هو من قبيل الهبة المشروعة، والجهالة وإن كانت حاصلة وقت الهبة، إلا أن هذه الجهالة تزول عند القبض، ولا يمنع هذا جواز الهبة.

ما حكم معاملة الكاش باك؟

وأوضحت دار الإفتاء، أن عرض الكاش باك الاختياري لمستخدم خدمة الدفع الإلكتروني، والذي هو عبارة عن ردِّ مبلغ مالي إلى العميل يساوي جزءًا من المصاريف الإدارية التي سَبَقَ دفعها أو المصاريف كاملة أو ما يزيد عليها بشكلٍ يسيرٍ بضمه إلى حسابه الإلكتروني، وذلك بعد دفع العميل قيمة الخدمة التي يرغب فيها كاملة، يكيف شرعًا على أنه هبة، يحصل عليها العميل عن طريق إضافتها إلى حسابه الإلكتروني الخاص به، وذلك بلا عوضٍ منه، ووجه كونه هبة، أن العميل يستفيد بمال ممن يمنحه إياه من غير مقابل أو عوض، وهو ما يتوافق مع تعريف الهبة، فهي في الشرع: تمليك المال بلا عوض.

وأضافت الإفتاء، أن الهبة مشروعة مندوب إليها بالإجماع، كما قال الإمام الزَّيْلَعِي في «تبيين الحقائق» (5/ 91، ط. المطبعة الكبرى الأميرية)، «والإنسان ما دام كامل الأهلية، فهو حر التصرف فيما يدخل تحت ملكه، ببيعه أو هبته أو وقفه أو إجارته أو غير ذلك من التصرفات الشرعية التي هي فرع عن الملك، وقد روى الدار قطني والبيهقي عن حِبَّان بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

فإذا تمت أركان عقد الهبة (بالإيجاب والقبول) صحت الهبةُ، وتحقَّقَ وجودُها شرعًا، أي: صح تمليك الموهوب للموهوب له عند جميع الفقهاء، ضرورة أن التمليك ركن التعريف عندهم، سواء قصرنا الركنية على الإيجاب وجعلنا القبول شرطًا، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، أو كان القبول ركنًا أيضًا، كما هو مذهب زُفَرَ من أصحابه وعامة الفقهاء.

اقرأ أيضاًدار الإفتاء ترد على مقولة: «مال أبونا لا يذهب للغريب»

ما حكم بيع وشراء الذهب بالتقسيط؟.. «الإفتاء» توضح

مقالات مشابهة

  • «الإفتاء» توضح حكم ميراث البنات في الجد حال وفاة الأب قبله (فيديو)
  • نفقات واجبة على الأب لصالح الطفل فى قانون الأحوال الشخصية
  • أمين الفتوى: تربية الأبناء تحتاج إلى صبر واهتمام.. وعليك بهذا الأمر
  • دار الإفتاء توضح حكم رد الهدية
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: الصبر أهم مفاتيح تربية الأبناء والتخلص من القلق
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: النية الصادقة تفتح أبواب الرحمة والبركة في الأبناء
  • حكم معاملة الكاش باك.. دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي
  • حكم قول "حرمًا" بعد الصلاة.. الإفتاء توضح
  • حكم معاملة الكاش باك.. الإفتاء توضح