بالفيديو.. جهود الدولة في ضبط الأسعار ومواجهة احتكار التجار
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا حول جهود الدولة المصرية لضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية للسيطرة عليها، والتصدي لمحاولات بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل أكبر من الأسعار الرسمية.
وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة من قِبَل الدولة، التي انعكست على زيادة حجم المعروض من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، والعمل على استدامة التعاقد لتوفير السلع الغذائية إلى جانب توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق، والسعي للحصول على السلع من مصادرها بهدف تقليل الحلقات الوسيطة، والتوسع في توريد اللحوم بأسعار مدعمة للمواطنين.
كما أوضح التقرير أن جهود الدولة عملت على تحرك الجهات الرقابية لمتابعة عملية ضبط الأسواق، وعرض السلع بمختلف المنافذ على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضبط الأسعار
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
تضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.