«الداخلية» توضح الفئات الممنوعة من أداء مناسك الحج لعام 1446 - 2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
مع إعلان وزارة الداخلية موعد استقبال طلبات الراغبين في أداء حج القرعة لعام 1446 - 2025، من الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، وحتى السبت 16 نوفمبر المقبل، إذ تقدم الطلبات بجميع مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، أو من خلال موقع الإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية.
فئات ممنوعة من أداء مناسك الحجوأوضحت وزارة الداخلية في البيان الرسمي الصادر منذ قليل على صفحتها الرسمية، الفئات الممنوعة من المشاركة في حج القرعة لعام 1446 - 2025، بسبب حالتهم الصحية، لأنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة، وهما كلا من:-
- مرضى الفشل الكُلوى، الذى يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى.
- مرضى تَليف الرئة.
- حالات السمنة المفرطة المرضية
- الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي».
- مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائى.
- أصحاب الأمراض المُعدية النشطة مثل «السل الرئوى المفتوح».
- السيدات الحوامل، خاصة في الأشهر الأولى والأخيرة من الحمل.
- أصحاب الأمراض النفسية والزهايمر.
- الأطفال دون 12 سنة.
التطعيمات المطلوبة لأداء مناسك الحج لعام 1446 - 2025وعن التطعيمات المطلوبة لأداء مناسك الحج لعام 1446 - 2025، والمقررة من وزارة الصحة المصـرية، وبالتنسيق مــع الجانب السعودي.
- تطعيم الالتهاب السحائي.
- جرعة واحدة من اللقاح الرباعي، قبل السفر بنحو عن «10» أيام.
- التطعيم ضد فيروس كورونا «كوفيد - 19».
- التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية المُحدثة لعام 1446 - 2025، للذين يزيد أعمارهم على 65 عاما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حج القرعة وزارة الداخلية مناسك الحج موعد حج القرعة مناسک الحج لعام 1446
إقرأ أيضاً:
اعتماد ضوابط حج 2025.. وعقوبات رادعة لهذه الشركات
يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون، وذلك بعد قرار وزير السياحة والآثار باعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.
عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة
نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.