تعرف على نص القانون للحكم في أزمة ثلاثي الزمالك
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلنت النيابة في أبوظبي عن تأجيل قضية ثلاثي الزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكرة، ونبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي، إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري، مع استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.
يأتي ذلك بعد الأحداث التي وقعت عقب مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، التي أقيمت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، حيث تم التحفظ على الثلاثي للتحقيق في ملابسات تلك الأحداث.
في سياق متصل، أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بيانًا رسميًا، أعرب فيه عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وللجهات المنظمة للبطولة. وأكد المجلس على التزام النادي بالقانون وقيم الروح الرياضية، مشددًا على رفضه لأي تجاوزات.
نص القانون للحكم في أزمة ثلاثي الزمالكينص القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة من الفصل الثالث الذي يتحدث عن التعدي على الموظفين، ويتضمن المادتين 297 و298، وفيما يلي ما يحتويه كل مادة:
المادة 297: تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام أثناء تأدية عمله.
تكون العقوبة أشد إذا كان الاعتداء يشمل حمل السلاح أو إذا كان الاعتداء قد تم بسبق إصرار.
المادة 298: تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من تعدى بالعنف على موظف عام أثناء تأدية عمله.
العقوبة تكون مشددة إذا تكرر التعدي مع حمل سلاح أو إذا كان الموظف المعتدى عليه من الأجهزة الأمنية أو الشرطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك عبد الواحد السيد شلبي دونجا كاس السوبر السوبر
إقرأ أيضاً:
تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد
كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد، موضحًا أنه بقيادة أي سيارة بدون رخصة قيادة، ستقع على الشخص غرامة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وقال هشام، خلال مداخلة ببرنامج “صباح البلد” الذي يقدمه الإعلامي أحمد دياب والإعلامية عبيدة أمير، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن العقوبة تقع أيضًا على مالك السيارة في حال سمح لأي شخص دون الـ 18 عامًا بالقيادة.
وأضاف الخبير المروري أن من يقوم بإنشاء مركز لتعليم القيادة، يجب عليه الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.
وأوضح أن القانون الجديد يعاقب من يقوم بالتدخين داخل المركبات أو المواصلات العامة، بغرامة حد أدنى 100 جنيه، وحد أقصى 200 جنيه.
وذكر أن القانون يعاقب قائد المركبة في حالة كان يقود تحت تأثير المخدر، أو السير عكس الاتجاه العام، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وسحب رخصة القيادة 90 يومًا.