اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة طفل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تبدأ محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة طفل "سائق توك توك" بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، محافظة الدقهلية، وإلقاء جثمانه في أحد المصارف المائية، بتهمة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد.
وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، أحال المتهم "إبراهيم.
كشف أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه الطفل " إبراهيم . ن" من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن ضربه على رأسه بأداة حديدة ثلاث ضربات قاصدا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات الدراجة البخارية والهاتف الجوال المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام، وذلك حال استقلال المجني عليك الدراجة البخارية قيادته، وما أن أتم جريمته تمكن بتلك الوسيلة من إتمام جريمته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز وحاز أداة حديدية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة المتهم توك توك مركز دكرنس محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة