الزراعة: استغلال 35 صوبة بالقليوبية لزراعتها بالمحاصيل البستانية القابلة للتصدير
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء أشرف الشرقاوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، اتفاقا باستغلال 35 صوبة بمركز قها محافظة القليوبية لزراعتها بالمحاصيل البستانية القابلة للتصدير.
وقال الشرقاوي، أنه تم إعادة تأهيل وتشغيل آبار المياه وشبكات الري ورفع كفاءة الصوب والمبنى الإداري والمخازن، وزراعة الصوب بمحاصيل (فلفل حار – فلفل ألوان – طماطم – خيار) تحت إشراف كلا المركز والاتحاد والاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا المجال، وذلك كخطوة أولى للاستفادة بأصول وزارة الزراعة وتعظيم الموارد المشتركة للجانبين وجاري تكويد أرض الصوب استعداد لتصدير المنتجات اسهامًا في تنمية الصادرات المصرية وزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات المصرية
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا لفيديو ، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة إستيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وبإجراء التحريات تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) بإستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل وإستجداء المارة، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة .
عقوبة استغلال الأطفال في التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسولومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.